تحرص الدولة على تقديم حوافز عديدة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفى هذا الصدد، تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حوافز وضوابط لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
ويعرف القانون، مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
وتنص المادة 58، علي أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .
ووفقا للمادة 73 من قانون تنمية المشروعات، يكون للترخيص المؤقت للمشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا باب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
وتنص المادة 75، على أنه للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
وبحسب نص المادة 76، إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
وتنص المادة 80، على أن توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى .
وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وقسمتها إلى نوعين، المشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، والمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:
بالنسبة للمشروعات المتوسطة، فإن المشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.
أما المشروعات المتوسطة غير الصناعية، فإن المشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة، فالمشروعات الصناعية التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تكون رسوم ترخيصها 5000 جنيه، والمشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 3000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 2500 جنيه.
أما المشروعات الصغيرة غير الصناعية، فالتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 3000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 2000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 1500 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فالمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر لا تجاوز 25 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 500 جنيه.
وتناولت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديد قيمة رسوم الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي، وذلك كتالي:
بالنسبة للمشروعات المتوسطة، فإن المشروعات الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 100 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.
أما المشروعات المتوسطة غير الصناعية، فإن المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة، فالمشروعات الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 25 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 5000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 25 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 3000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسوم ترخيصها 2500 جنيه.
أما المشروعات الصغيرة غير الصناعية، فالمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 25 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 3000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 25 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 2000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 1500 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فالمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها يقل عن مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها لا يجاوز 500 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 500 جنيه.