عقوبة البناء على الاراضى الزراعية :حبس خمس سنوات عقوبة البناء علي الأراضي الزراعية.. وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.
ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها، والأمن الغذائى القومى، حيث ينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين- بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة القوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة (29) من الدستور، تنص على أن " الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".
وأكدت أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة.
وأشارت الحكومة إلى استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها، وهي الأفعال المحظورة بموجب نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966والمؤثمة بالمادة (156) من ذات القانون.
ولفتت إلي أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبحت ظاهرة شديدة الخطورة أدت إلى تأكل الرقعة الزراعية بما يهدد الأمن الغذائي للبلاد، ومن ثم كان لزاماً على الدولة التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائى.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (156) من القانون والمبينة لعقوبة البناء على الأراضي الزراعية أو تقسيم الأراضي لإقامة المباني أو المنشآت عليها، وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، كما تم استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، والشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، وتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، واعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات الكهرباء والمياه والفاز وغيرها بعدم توصيل أو تقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.