سعياً لمواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى المصرى، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وأحاله للجان النوعية المختصة والمشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرسله لمجلس الشيوخ لدراسته، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، لتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
ومن هذا المنطلق ترائى للحكومة إدخال التعديل المقترح على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، وذلك باستبدل مشروع هذا القانون فى مادته الأولى المادة (44 - الفقرة الأولى) لحظر حيازة أى معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز، وأناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها.
وجاءت المادة لتقضى بأن يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز. وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها.
كما استبدلت المادة (77) لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة النوع منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة النوع منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التسويق أو الحيازة أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
ونصت المادة (77): على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48 ) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
كما عاقبت المادة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
ووفقا للفقرة الثالثة من المادة، تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وأقرت الفقره الرابعه مضاعفة العقوبة المشار إليها بالفقرات السابقة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.