تضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات بشأن التراخيص، بداية من الترخيص بالإخطار والترخيص المسبق، وذلك في خطوة الغرض منها التيسير على المصنعين وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه القطاع الصناعى
وألقى القانون الضوء على نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص على أنه "في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون، يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه. ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة في الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ولا تسري على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار المواد من 19 إلى 21 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة.
وفيما يخص نظام الترخيص المسبق، نص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية، ولا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
وفي حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا - وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها.
وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها، وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.
إذا لم تستوف المنشأة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقي الاشتراطات.
وفيما يخص الترخيص في المناطق الصناعية، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس الإدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.
ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة، أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة تلك المناطق أو تنميتها أو إدارتها أو الترويج لها.