تدخل تعديلات قانون الأحوال المدنية قيد المناقشات الجادة على طاوله البرلمان للنزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً في خطوة للمساواة القانونية في الاثار المترتبه عليه، حيث تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15عام بدلا من 16 سنة.
وجاء مشروع القانون المعروض في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
وتضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن مشروع القانون المقدم يهدف إلى أمر هام وهو تعديل المرحلة السنية لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وذلك حتى يكون هناك مساواه في الآثار القانونية المترتبة عليه، وذلك أسوة بمنح أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لمن أتم 15 سنة وكذلك أسوة بقانون الطفل حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة لذا كان يجب تعديل السن من 16 سنة إلى 15 سنة في شأن الأحوال المدنية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت المادة رقم 6 من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصري او لأم مصرية في الإعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصري يبلغ سته عشر عاما أن يتقدم لإستخراج بطاقة بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة على صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وفى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب أثارا قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواة العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنه ميلادية كاملة .
وترتيبا على ما سبق فقد رؤى تعديل المادة رقم 48 من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمس عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، واعدت وزارة الداخليه مشروع ودلى الموافقة عليه يتم إتخاذ الإجراءات لإستصداره.