أصدرت الدائرة الأولى – بمحكمة المنصورة الاقتصادية – حكما قضائيا بشأن تقليد العلامات التجارية، ببراءة شخص من تهمة ذكر بغير حق على منتجاته بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بتلك المنتجات، وذلك بطريقة تدعوا لتضليل الجمهور، مستندة على أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل يؤكد ذكر المتهم لبيان مضلل على منتجاته للإعتقاد بتسجيل علامة تجارية حيث أن الدعوى خلت من دليل على وجود علامة تجارية قام المتهم بتضليل الجمهور بأنها مسجلة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 417 لسنة 2022 جنح اقتصادية المنصورة، برئاسة المستشار محمد شريف الدياسطى، وعضوية المستشارين محمد الطحاوى، ومحمد أو دنيا، وبحضور كل من المستشار علاء عبد الحليم، وكيل النائب العام، وعبد العال همام، أمين السر.
الوقائع.. النيابة تحيل شخص للمحاكمة لتعديه على علامة تجارية لماركة مسجلة
تتحصل وقائع النزاع في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بوصف أنه بتاريخ سابق على 23 سبتمبر 2019 بدائرة مركز المنصورة – محافظة الدقهلية – ذكر بغير حق على منتجاته بيانات تؤدى إلى الإعتقاد بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بتلك المنتجات، وذلك بطريقة تدعوا لتضليل الجمهور، وطالبت بمعاقبته بالمواد 100، 101، 114/ بند "2"، 117 من القانون رقم 82 لسنة 2002.
وذلك على سند مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 23 سبتمبر 2019 المسطر بمعرفة وسام فوزى، المفتش بإدارة التموين أنه باستهداف مصنع شركة "....." للصناعات الغذائية تقابل مع المدير المسئول وبتفتيش المصنع ضبط عدد 50 بالته بسكويت "...." إنتاج شركة "...." للصناعات الغذائية بالمنصورة – دقهلية – بدون تفصيل للعنوان، وبسؤال المدير المسئول عن وجود علامات تجارية مسجلة أو أسماء تجارية، قرر بأنه لا زال في استكمال الإجراءات.
7 شروط لتوافر جريمة التعدى
وفى تلك الأثناء – ثبت بتقرير الإدارة العامة للمعامل المشتركة أن العينة محتفظة بخواصها الطبيعية، وتتفق والمواصفات القياسية وخالية من التلف، وقدمت الأوراق للمحكمة، ونظرت بالجلسة المحددة لها ولم يمثل المتهم أو وكيل عنه رغم إعلانه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أن المتهم لم يحضر بشخصه أو وكيلا عنه جلسات المحاكمة، الأمر الذى يعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة "238/1" من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الجنحة: لما كانت المادة "100" من القانون 82 لسنة 2002 والتي نصت على أن: "يعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1- عدد المنتجات أو مقدراها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذى صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3- طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
4- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات.
5- اسم وصفة الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7- الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.
نص المادة 101 من القانون 82 لسنة 2002
وبحسب "المحكمة": كما نصت المادة "101" من القانون أنف البيان على أنه: "يجب أن يكون البيان التجارى مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك، مما يستعلم في عرض المنتجات على الجمهور، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها"، كما نصت المادة "114 بند 2" من القانون آنف البيان على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المحكمة تستند لعدد من أحكام محكمة النقض
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدد من أحكام محكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 6852 اسنة 59 قضائية، حيث ذكرت أنه من المقرر بقضاء النقض أنه: "يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، أقام قضاءه على أسباب تحمله، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة يكفى وحدها لحمله".
ودعمت حكمها بحكم آخر لمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 1508 لسنة 67 قضائية، ذكرت في حيثيات حكمه أن: "الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال"، ولما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وآلمت بها.
المحكمة تنصف المتهم وتقضى بالبراءة لهذه الأسباب
وهديا بما تقدم وإعمالا له، فإن المحكمة بعد إن محمصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به من جوانبه جميعا ظلالا كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة آية ذلك أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل يؤكد ذكر المتهم لبيان مضلل على منتجاته للإعتقاد بتسجيل علامة تجارية حيث أن الدعوى خلت من دليل على وجود علامة تجارية قام المتهم بتضليل الجمهور بأنها مسجلة، وحيث إن الدعوى برمتها قد خلت من أي دليل يقينى يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وعليه، فإن المحكمة تتشكك في صحة نسبة الإتهام للمتهم، ويجعلها تقضى ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهام عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.