وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم وسط حضور ممثلى الحكومة.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، الملامح الرئيسية لمشروع القانون، موضحة أن "نموذج 10" سيكون بمثابة ترخيص.
كما استعرض أيضا ممثل وزارة العدل، المواد التى تم استحداثها، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح، أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2019 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.
وقال، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات داخل الحكومة لصدور مشروع قانون يعالج جميع المشكلات التى حدثت.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكان من أبرز النقاط التى أثارت جدلا خلال الاجتماع، مصير القانون السابق للتصالح فى مخالفات البناء، وقيمة التصالح فى المدن، بالإضافة إلى مصير التصالح فى المناطق الأثرية، ومصير الجراجات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين.
ووجه النائب عصام هلال، عدد من التساؤلات للحكومة، منها "ما هو مصير قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر عام 2019 فى ظل النص فى التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق؟، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد أم تعديل لقانون قائم؟"، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد إليه فى بعض البنود.
كما تساءل هلال، عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، قائلا: "هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير فى مجابهة مخالفات البناء؟".
وواصل هلال حديثه، متسائلا عن مصير الجراجات أسفل المبانى: "هل سيكون هناك غلق للجراجات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات؟".
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المبانى الموجودة بمناطق تابعة للأثار والمبانى ذات الطراز المعمارى، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسير.
ومن جانبه أيده النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراجات، متابعا: "أغلبها تحول لوحدات سكنية ودوبلكس".
وتابع الخولى، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج 10، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية إجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى.
ومن جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك مشكلة فى تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح فى القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء وغيره من القوانين.
فيما حذر النائب محمود صبرى أبو إبراهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، من شبهة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح فى مخالفات المبانى المقامة على الأراضى التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصرى البناء على تلك الأراضى، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضى من ولاية الأثار إلى أملاك الدولة قبل إجراء التصالح عليها، حتى لا يصطدم القانون بنص الدستور.
وردا على هذه التساؤلات، قال ممثل وزارة العدل: "لن يسمح بأى تعديات فى الأراضى الخاصة بالآثار والسياحة إلا الحالة الوحيدة التى تستحيل إزالتها".
كما تساءل النواب عن الشخص المسئول عن تقديم طلب التصالح، وهل هو المالك أم المستأجر؟، وردت على هذا التساؤل المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، قائلة: "يتقدم صاحب الشأن أيا كان".
فيما اقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح فى المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة فى القرى، وذلك منعا للغط الذى حدث من قبل.
كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيل لقانون وعدم ترك أى منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع.
بدوره قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعى.
وأضاف، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التى تتعلق بموضوع التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار نجاتى، إلى أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانونى التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا: "عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء".
وأوضح، أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات.
وطالب نجاتى، أن تنظر الحكومة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا: "نحن لدينا عجز فى الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح، فلماذا لا تنظر الحكومة إلى هذا الأمر".
وقال نجاتى: "اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون"، مطالبا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بحضور ممثلى البرلمان من النواب والشيوخ، مضيفا: "علينا أن نقاتل على سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضا نقوى قلب المحافظين".
واقترح نجاتى، أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمرانى وتم التصالح فيها هى الحد النهائى للحيز العمرانى وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح، داعيا أيضا إلى بحث التوسع الرأسى فى المبانى التى يتم التصالح فيها.
وبدوره أكد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، ينهى أزمة كبيرة .
وأضاف تركى، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم، أن العرض الذى قدمه ممثل وزارة العدل إيجابى حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعى للقانون .
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد العمليات التى تمت الموافقة عليها وإقرارها وعدد الحالات التى تعثرت .
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هل نحل مشكلة التصالح بناء على إحصائيات ودراسات أم لا؟"، مستطردا "دراسة الأمر بشكل علمى ضرورة"، متسائلا أيضا عن عدد المواطنين الحاصلين على "نموذج 10".
وعقب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ستقدم هذه الأرقام غدا للجنة .
وشدد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة التعاون بين الوزارات فى صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل والتنمية المحلية ولا تنفرد بها لجنة الإسكان فقط، وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قائلا: "يجب أن نشارك جميعا فى صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الإجراءات".
وحذر النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه، قائلا: "القانون القديم واللائحة التنفيذية أربكت اللجان التى تطبق"، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التى تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدى ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.
كما حذر من أن الإلزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التى قد تعيق التطبيق مستقبلا وتوقف إجراءات التصالح، مشددا على ضرورة إنهاء عقبات التصالح، وهنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح فى الحالات التى خارج الحيز العمرانى.
وقالت المذكرة الإيضاحية: "يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، ما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة .
كما أجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى او غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع . ونص القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
وأضافت: "ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فى مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية".
وقد نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأى جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوى الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على الا تجاوز - فى مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب . ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وحدد المشرع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية بالبت فى طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها : إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، وتيسيراً على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة، لا تزيد على مائتى متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها .
وتيسيراً على المواطنين، ونظراً لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات فى القرى، فقد أستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضى وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة
وأناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص فى مادته الثامنة أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019.
وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%)، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، كما أجاز السداد على اقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة على طلب تقنين الاوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمه مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل فى صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وزيادة فى التيسير على المواطنين استثنى نص المادة العاشرة الحالات التى قبل بشأنها التصالح فى ظل أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.
ونصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة كافة المبالغ المحصلة، طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظورا اجتماعياً من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية، والأجهزة، والهيئات .
وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التى يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.
أجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت فى التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون
ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق احكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، وما أقرته اللجان المعنية فى ظله.
وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون وبناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره.