الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:00 م

رابع قانون للمسئولية الطبية.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع لحماية الأطباء والمنشآت من التعدى.. يُجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بحالات الطوارئ والخطر على الحياة.. والحبس والغرامة عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة

رابع قانون للمسئولية الطبية.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع لحماية الأطباء والمنشآت من التعدى.. يُجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بحالات الطوارئ والخطر على الحياة.. والحبس والغرامة عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة أشرف حاتم - رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 03:00 م
كتبت هند عادل

استقبلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رابع مشروع قانون يتقدم به النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، حيث أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، وكان قد أُحيل للجنة الشئون الصحية من قبل 3 مشروعات قوانين مقدمة فى ذات الصدد، من النواب أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر.

 

وبدوره أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن هذا القانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدى، وأنه يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحى فى مصر.

 

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن فى الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب فى أن يباشر مهام عمله فى جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التى تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

 

وقد جاء مشروع القانون فى عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى 5 فصول، تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة فى مواد القانون، وتضمن الفصل الثانى الأحكام العامة للمسئولية الطبية، وحالات انتفاء المسئولية الطبية التى ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، الالتزامات الخاصة التى يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتى تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا فى الأحوال التى نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة فى هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التى يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقى الخدمة فى قبول أو رفض الإجراء الطبى ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة فى الوقت الحالى وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.

 

وتضمن الفصل الثالث إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقريراً فنيًا بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.

 

كما تضمن الفصل الرابع إنشاء صندوق حكومى للتعويض عن أضرار المسئولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار، ومصادر تمويله ومنها مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية المُشار إليه تقرر سنويًا لصالح الصندوق يحددها مجلس إدارته تبعًا لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية بناءً على دراسات فنية واكتوارية يحددها الصندوق، وكذا نسبة (10%) من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

 

وتضمن الفصل الخامس والأخير العقوبات على الجرائم التى تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، ومنها عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى"، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها فى القانون.

 

وقد صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لأول مرة فى مصر يتقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قانون للمسئولية الطبية، مؤكدا على أن هذا القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات فى العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل فى العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التى لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة فى بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستورى وفى اطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى فى مصر.


print