وضع مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فصلاً متكاملاً للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، وذلك وصولا إلى السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
ويستهدف القانون، اتخاذ الحياد المناخى، بالوصول الى صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة فى كل القطاعات، كهدف رئيسى للدولة، وفى سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.
ومنح التشريع، النيابة المصرية حق التحقيق فى ادعاءات مخالفة هذا القانون أو المساهمة فى الإخلال بالالتزام الوارد فى المادة الأولى الخاص بالحياد المناخى من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص تنظر المحاكم المصرية ف دعاوى مخالفة هذا القانون ويحق لها الحكم بتعويض المتضرر ومطالبة جهات الإدارة بوقف المنشاة أو المشروع بشكل مؤقت أو دائم حال ثبوت مساهمته فى تغير المناخ حال عدم وجود خطة وتحسن ملحوظ لتخفيف الضرر.
وقضى مشروع القانون بمعاقبة مخالفى حكم المادة (4) من القانون والملزمة للمنشآت المخاطبة بأحكام القانون بالقيام بقياس البصمة الكربونية، وذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وتنص المادة (4) على أن تلتزم جميع المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون من أشخاص القانون الخاص بالقيام بقياس البصمة الكربونية المرجعية وتسليمه إلى المجلس فى موعد أقصاه 6 أشهر من دخول القانون الحالى حيز النفاذ.
كما تلتزم المنشآت وفقا للفقرة الثانيه من المادة الرابعة، بتقديم مسح دورى للبصمة الكربونية للمجلس بصفة سنوية تحدد تفاصيلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يشمل المسح المقر الرئيسى والفروع والمكاتب الفرعية والمصانع إن وجدت.
كما اعتبر مشروع القانون، كل من يخالف المواد (15،16،17) الخاصة بضريبة الكربون فى حكم المتهرب الضريبى ويعاقب مرتبكها، شريطة عدم الإخلال بقانون أخر، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه جنى ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فجاءت المادة (15) لتقضى بأنه شريطة عدم الإخلال بمقتضى الاتفاقيات الموقعة سلفًا بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية قبيل صدور القانون، تفرض ضريبة كربون على كافة الصناعات والقطاعات التى تساهم بشكل كبير فى التغير المناخى ومنها: الطاقة والكهرباء البترول والكيماويات والتعدين النقل والمواصلات والطيران وغيرها حسب ما يحدده المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الزراعة والغذاء الإسكان والمرافق.
وقدرت المادة (16)،السعر العام للضريبة بمبلغ 1000 جنيه مصرى على كل طن من الانبعاثات الكربونية، على أن تخصص نسبة (50%) من قيمة الحصيلة الضريبية للإنفاق على البرامج والأنشطة الخاصة بالتكيف المناخى والتحول الأخضر.
ووفقا للمادة (17) تزداد القيمة المستحقة للضريبة كل خمس سنوات بنسبة (20) فى المئة، ويجوز بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء تثبيت القيمة المشار إليها فى القانون أو القيمة الحالية وقت صدور القرار.
واستكمالا للمواد العقابية، أقرت المادة (39) معاقبة المورد المخالف لأحكام المواد (19،20،21،22) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه فى المخالفة الواحدة وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
فجاءت المادة (19) لتلزم المورد بأن يضع فى بطاقة الوسم الخاصة بالمنتج أو السلعة بيانات رقمية للإفصاح الكربونى على أن تكتب بلغة عربية سهلة القراءة وتلون بلون أخضر حال خلت من انبعاثات كربونية أو احتوت على نسبة قليلة منها، وتلون بلون احمر فى حال تجاوزت النسبة التى ستحددها اللائحة التنفيذية حسب كل صناعة، وأوجبت المادة (20) أن تشمل بيانات الإفصاح الكربونى على رقم يوضح البصمة الكربونية المباشرة والغير مباشرة للمنتج أو السلعة والذى يكون حصيلة المواد المستخدمة فى الصناعة سواء فى السلعة نفسها أو فى تغليفها الانبعاثات الناتجة فى عملية التصنيع على سبيل استخدامات الطاقة والآلات المختلفة الشحن والمواصلات والتخزين الانبعاثات النابعة من استخدام المنتج الانبعاثات الناتجة من التخلص من المنتج وغيرها من المؤشرات ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة (21) المورد بالإعلان عن بيانات الإفصاح الكربونى لكل منتج وسلعة بشكل ظاهر إلى جانب المنتج أو السلعة وقبل عملية الشراء فى حال تم التعاقد عن بعد عبر استخدام الوسائل الإلكترونية، وأجازت اامادة (22) بقرار من وزير البيئة بعد أخذ رأى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء إلزام الموردين بإثبات بعض العبارات التحذيرية لأى من منتجات الصناعات المضرة للبيئة على واجهة المنتج.
وتضمن فصل العقوبات، عقوبة السجن كل من خالف الحظر المفروض فى المادة 29 دون الحصول على التصريح المطلوب لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ومنحت المادة (29) مجلس الوزراء تحديد قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجى تحسب مقابل المرة الواحدة ويستثنى من تلك المادة الطائرات التجارية، أو التابعة للحكومة المصرية، أو أحد مؤسساتها المدنية أو العسكرية، أو الطائرات الخاصة التى تستخدم الوقود الحيوى المستدام. فى جميع الأحوال يحظر استخدام الطائرات الخاصة لأغراض التنقل الداخلى داخل جمهورية مصر العربية إلا فى حالة صدور استثناء بقرار من وزير الطيران المدنى بعد تقييم الأثر البيئى وضرورة الاستخدام والبدائل المتاحة.