غدا الأحد الموافق 11 ديسمبر أول أيام تطبيق قانون المحال العامة حيث تعمل الدولة حاليًا بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات على، خطوات تطبيق قانون المحلات الجديد برقم 154 لسنة 2019 لضبط العمل بالمحلات وتقنين الوضع والحصول على تراخيص وحصر الأنشطة الموجودة، ويتساءل البعض عن أسباب إلغاء رخصة المحل وفق قانون المحلات الجديد، حيث أوضح قانون المحال العامة، أنَّ حالات إلغاء رخصة المحل العام تصدر بقرار مسبب من المركز المختص، ولا يتمّ تنفيذ قرار الغلق إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار صاحب المحل بسبب الإلغاء وعدم إزالته أسباب المخالفة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية، من تدريب 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، ضمن استعدادات الوزارة لبدء التطبيق الفعلى للقانون خلال الأحد المقبل، حيث تم تدريب مديرى التراخيص على فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص.
24 سؤالا وإجابة تكشف شروط تراخيص المحال وأسباب غلقها وإلغاء الرخصة
في التقرير التالى، يلقى برلماني الضوء على 24 سؤالا وإجابة حول شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة، تتمثل في ما هي إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟ ماهي رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟ ماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلب للترخيص؟ وهل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟ وهل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟ ومتي يجوز غلق المحل العام إداريا؟ وماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام؟ وهل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة – وفقا لـ"الجعفرى".
ما إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟
وفقا للمادة 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية: "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا" – الكلام لـ"الجعفرى".
ما رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟
وفقا للمادة 10: "في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار" – هكذا يقول "الجعفرى".
ماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة للترخيص؟
إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟
وفقا للمادة 19: "يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل".
هل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟
نعم - وفقا للمادة 20: "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".
متى يجوز غلق المحل العام إداريا؟
يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
ماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام؟
وفقا للمادة 25 من قانون المحال العامة يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
ما عقوبة بتشغيل محل بدون ترخيص؟
وفقا للمادة 30: "يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
هل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ؟
طبقا المادة 34: "فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها".
محظورات وواجبات على المحال العامة المعدة لتقديم وبيع المأكولات
هل يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات؟
تصمنت المادة 21 من قانون المحال العامة: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
هل يجوز للمحال العامة تقديم الشيشة للجمهور؟
تضمنت المادة 22: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
هل هناك التزامات أخرى وشروط لترخيص المحال العامة؟
نعم - وفقا للمادة 23: "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".
ما هى المحلات التى ينطبق عليها قانون المحال العامة؟
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يعد المحل العام هو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".
أولا: المصطلحات الهامة
1- المحل العام: وفقا للمادة " 1 " من قانون المحال العامة كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
2- مركز اصدار التراخيص ودورها: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة، أما عن دورها تضمنت المادة "2" من قانون المحال العامة أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص الصادر من المركز؟
طبقا المادة "3": "يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
هل يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة؟
نعم - يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ثانيا: اللجان المشار إليها بالقانون واختصاصها
1- اللجنة العليا للتراخيص
ما هو تشكيل اللجنة العليا للتراخيص؟
اللجنة العليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ووفقا للمادة 4 من قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة: "تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ماهو اختصاص اللجنة؟
نصت المادة "5": تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- مكاتب الاعتماد
ما هي مكاتب الاعتماد ؟
مكاتب الاعتماد هي الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص
هل الشهادات الصادرة من مكاتب الاعتماد معتمدة ومقبولة؟
نعم طبقا للمادة "15": "تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة".
هل يحوز للمركز المختص فحص المحال الصادر لها شهادة من مكتب الاعتماد ؟
نعم - وفقا للمادة 16: "تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
ما هي التزامات وواجبات مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها؟
طبقا المادة 17: "تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
هل تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات؟
نعم - طبقا المادة 18: "تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل".
ما هو نظام الترخيص بالإخطار؟
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون، وطبقا للمادة 12: "استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذاالقانون، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يقوم المركز المختص بمعاينة المحل العام؟
نعم - طبقا المادة 13: "يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
ماذا لو تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة؟
إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.