الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:19 م

"النواب" يوافق على زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه.. والمعاشات بنسبة 15%.. الصرف أول أبريل.. 2800 جنيه مكافأة التدريب للأطباء ومضاعفة حافز الطوارئ.. وحافز إضافى للمعلمين..والفقى: نصف الشعب مستفيد

"النواب" يوافق على زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه.. والمعاشات بنسبة 15%.. الصرف أول أبريل.. 2800 جنيه مكافأة التدريب للأطباء ومضاعفة حافز الطوارئ.. وحافز إضافى للمعلمين..والفقى: نصف الشعب مستفيد مجلس النواب
الأحد، 19 مارس 2023 03:37 م
كتب نور على – نورا فخرى – أمين صالح – كامل كامل - محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

 

ويتضمن مشروع القانون، زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون حزمة الزيادات الخاصة بالعلاوات والحافز بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك زيادة حوافز وبدلات للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومعاونيهم وحافز الطوارىء وبدل المخاطر لأعضاء المهن الطبية ومكافأة التدريب الإجبارى للأطباء، وذلك تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

ووافق المجلس، على تعديل مسمى مشروع القانون الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، بناءً على اقتراح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، بغرض استيفاء اعتبارات الصياغة التشريعية، نظرا لأن المادة 14 تناولت المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية، طالبا إضافة مسمى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

01
 

وتنص (المادة الأولى)، على أنه استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

 

وطالب النائب محمد الصمودى، بأن تكون العلاوة بنسبة 15% بحد أدنى 300 جنيه، ورد ممثل وزارة المالية، بأن العلاوة حدها أدنى زاد من 100 جنيه العام الماضى إلى 125 جنيه، وأى تغيير سيؤثر على باقى المواد.

 

ووافق المجلس على (المادة الثانية)، بأن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2023 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.

 

02
 

وتنص (المادة الثالثة)، على أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

ووفقا للمادة الخامسة، يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه /شهريًا.

 

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

 

 

وتمنح المادة (السادسة) حافز إضافى للمعلمين، وتنص على أن يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية كالتالى:

 

كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم/ معلم مساعد 485.

 

أما (المادة السابعة)، فتنص على أن يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً.

 

ووفقا للمادة الثامنة، زادت مكافأة التدريب الإجبارى للأطباء، والتى تعدل المادة (3) مكرراً من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتنص على أن يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن.

 

 

وبحسب المادة التاسعة، يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية: العلاج الطبيعى 2500، التمريض العالى 2500، التمريض المتوسط 1300، والفنى الصحى 1300.

 

وتنص (المادة العاشرة)، على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

 

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

 

03
 

مادة (17)

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية: (1700) جنيه للأطباء البشريين، (1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى، (1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين، (1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

 

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:

 

بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشارى و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120 جنيه، والمبيت 180 جنيه سهر الأخصائى وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.سهر مساعد أخصائى و ما يعادله 8 مرات 80 جنيه والمبيت 120 جنيه.سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيه والمبيت 90 جنيه، سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيه .سهر أخصائى التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيه.سهر فنى التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت 50 جنيه .سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيه والمبيت 30 جنيه.وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

 

أطباء
 

ووفقا للمادة الحادية عشرة، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .

 

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024.

 

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

وتتضمن المادة الثانية عشرة تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، حيث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ستكون زيادة المعاشات بنسبة 15%، فنصت على أنه استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما. وتسرى أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

 

 

ووفقا للمادة الرابعة عشرة، يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%)، وهى المتعلقة بالقسط السنوى المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية، أما المادة الخامسة عشرة، فتنص على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وتتعلق المادة السادسة عشرة، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 2023.

 

فى سياق متصل، وجه النواب التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إقرار هذه الزيادات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وقال عبد الفضيل، إن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق.

 

وأكد عبد الفضيل، أن مشروع القانون يأتى استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

 

 

وقالت النائبة آية فوزى: "أوجه الشكر لرئيس لدعم محدودى الدخل، مطالبةً الحكومة بأن تحذو حذو رئيس الجمهورية.

 

وأعلن النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أوافق على مشروع القانون، وأشكر القيادة السياسية على توجيها للحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية"، مشيرا إلى أن الأزمة فى التضخم المتسارع.

 

وأوضح، أن هذا المشروع جزء من الحل، ووفقا للإحصائيات يستفيد منه العاملين فى الدولة، والذى يصل عددهم لحوالى 25 مليون مواطن وأصحاب معاشات 27 مليون مما يعنى أن نصف الشعب المصرى يستفيد من هذا التعديل.

 

 

وأشار، إلى أن الإصلاح الاقتصادى يتم على مدار السنوات المقبلة بمتابعة من جهات دولية، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مزيد من الإنتاج.

 

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1987 فى شأن العمد والمشاى، وأعلن رئيس المجلس، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون الى جلسة قادمة.

 

وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمـد والمشايخ باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقاً للتفريد العقابى والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائى من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق فى إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفاً أو تشديداً، وذلك كله بما يصب فى تحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم الوظيفى وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.

 

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية أن مشروع القانون، أضاف مزيدا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إدارياً ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم الوظيفى وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.

 


الأكثر قراءة



print