باتت ظاهرة الألعاب النارية والمرفقعات أو ما يعرف باسم "البمب والصواريخ"، مرتبطة بشهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذى ينفلت في أوقات كثيرة عن كونه لعبة للأطفال إلى كوارث تؤذى الكبار وتعكر على المواطنين صفو الشهر الكريم، وهو ما دفع النائبة عايدة السواركة عضو لجنة الدفاع والأمن القومى للتقدم بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات تعتبر واحدة من الظواهر السلبية التي تنتشر في بلدنا، ويزداد الإقبال عليها والطلب عليها واستخدامها لاسيما في المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان، على الرغم من خطورتها"، مشيرة إلى أن الألعاب النارية خطرها ليس على مستخدميها فقط بل كذلك على الآخرين المتواجدين في محيط استخدامها لما تسببه أحيانا من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي.
وأوضحت السواركة، أن استخدام الألعاب النارية أصبح عادة سلوكية سيئة عند بعض الأطفال تلحق الأذى بالآخرين وتعكر حياتهم مما يقوض راحة الناس وسكينتهم ويثير الرعب والذعر في الشوارع والأسواق، خاصة في الأماكن المزدحمة، مؤكده أن استخدام الألعاب النارية، أحد مسببات التلوث الكيميائي والفيزيائي، فالرائحة المنبعثة من احتراق هذه الألعاب تؤدي إلى العديد من الأضرار، لافتة إلى أنه سبق وأن لقى طفلان مصرعهما في إحدى مراكز محافظة الجيزة نتيجة قيامهما باللهو بالألعاب النارية.
وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بتفعيل القوانين ومتابعة تنفيذها، وتغليظ العقوبة وتشديد الرقابة والحملات على أماكن بيعها، وملاحقة القائمين على تصنيعها، كما طالبت بتفعيل دور التوعية الأسرية بالنصائح المستمرة والتنبيه والتشديد على الأطفال بمنع استخدامها لما تشكله من خطورة عليهم، مشددة على أهمية إصدار قرارات مُلزمة بحظر استيراد الألعاب النارية وحظر بيعها وحيازتها وتجريم ممارستها واستعمالها للقضاء والحد من هذه الظاهرة الخطرة.
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: مادة 102-أ- أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهاى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، تقضى المحكمة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمبانى والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بحوزتهما 2 مليون صاروخ من الألعاب النارية، استعدادا للإتجار بها وبيعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان، فضلا عن 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية، حيث تبذل الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة جهودًا كبيرة فى سبيل مكافحة جرائم حيازة واستخدام الألعاب النارية، أو الاتجار بها، وذلك لما تسببه هذه الألعاب والصواريخ و"البومب" من مخاطر كبيرة، حيث تشن الأجهزة الأمنية حملات أمنية ضبطت خلالها كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تنتشر في مثل هذه المناسبات والأعياد بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية، وتعود أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.