الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:48 م

قانون "الأرصاد الجوية" أمام "النواب".. يهدف لمواجهة الأخبار المغلوطة عن الطقس الضارة بالاقتصاد الوطنى.. ويعمل على الارتقاء بجودة الخدمات وجذب الاستثمارات.. وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه حال المخالفة

قانون "الأرصاد الجوية" أمام "النواب".. يهدف لمواجهة الأخبار المغلوطة عن الطقس الضارة بالاقتصاد الوطنى.. ويعمل على الارتقاء بجودة الخدمات وجذب الاستثمارات.. وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه حال المخالفة
السبت، 01 أبريل 2023 09:00 ص
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمى، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بهااصبح متزايداً بوتيرة متسارعة، فى شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومى، على المستوى الوطنى فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدنى.

 

وأشارت اللجنة إلى أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدارتشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية فى داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر فى حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعنى بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

ونوهت اللجنة إلى أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما قد يضر بالاقتصاد ويُضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

 

وأضاف التقرير: "بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية"، وذكرت اللجنة أن مشروع القانون تضمن مميزات عدة فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه منها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل فى خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليهاو تشجيع حركة البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذى تتخذه الدولة حاكما لها.

 

وعدلت اللجنة فى مسمى القانون ليكون "قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية"، حيث إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها.

 

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة فى تقريرها موادإاصدار نصت على أنه يعمل باحكام القانون فى شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعلى إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

وتضمنت مواد الإصدار الزام المخاطبين باحكام القانون توفيق اوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية وأجازت للوزير المعنى بشئون الطيران المدنى مد المهلة لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها سنتين، كما أناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بشئون الطيران المدنى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 

وتضمن مشروع القانون فى المادة (1) التعاريف الرئيسية التى اشتمل عليها المشروع، وحددت المادة (2) الطبيعة القانونية للهيئة، كهيئة عامة خدمية وتمتعها بالشخصية المعنوية، وتبعيتها للوزير المختص (وزير الطيران المدني) ومقرها الرئيسى، وإجازة إنشاء فروع لها فى داخل الجمهورية.

 

وأبانت المادة (3) اختصاص الهيئة بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازماً فى سبيل تحقيق ذلك، وحددت المادة (4) الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، واختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية.

 

ونظمت المادة (5) اختصاصات مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة،وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات، وأناطت المادة (6) برئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء، وعقدت مسئوليته عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

 

وعالجت المادة (7) تنظيم مواعيد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، والاختصاص بالدعوة لانعقادها، ومواعيد إرسال الدعوة إلى الاجتماع ومرفقاتها، ونصاب صحة الاجتماعات، ونصاب التصويت على القرارات، ونظمت المادة (8) الأحكام المتعلقة باعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من الوزير المختص، والأجل المحدد لذلك، والأثر المترتب على مضى هذا الأجل دون الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها.

 

وعالجت المادة (9) موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهازالمركزى للمحاسبات، وحددت المادة (10) موارد الهيئة، وتناولت المادة (11) تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، فى شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، فى حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

 

حيث نصت على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى 10 آلاف جنيه، ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى 5000 جنيه.

 

ولا تسرى تلك الأحكام على الأنشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية كما لاتسرى على جامعة الأزهر والجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية متى كان لأغراض البحث والدراسة بشرط إخطار الهيئة مسبقا.

 

ونصت المادة (13) على الجرائم المعاقب عليها، وحددت العقوبات المقررة لها، وأوجبت الحكم بالمصادرة لصالح الهيئة فى هذه الجرائم، فضلا عن تنظيم مسئولية المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون

 

وارتأت اللجنة أن المادة الخاصة بالعقوبات قد تثير شبهة جدية بعدم الدستورية، لعدم تناسب الجزاء وجسامة الجرم الذى انتظمه البند (3) من هذه المادة الخاص بنشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد الجوية وحالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى وبأى وسيلة نشر، ما ارتأت معه اللجنة النزول بالحد الأدنى المقرر للمعاقبة على الأفعال الواردة بهذه المادة لتكون "50 ألف جنيه" بدلا من 100 الف جنيه وبالتالى سيكون للقاضى المختص السلطة التقديرية فى القضاء بالعقوبة التى تتناسب مع جسامة المخالفة وهى ذات الملاحظة التى أوردها قسم التشريع بمجلس الدولة فى هذا الشأن عند مراجعته لمشروع القانون المعروض.

 

حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها او قام بانشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة او نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر او قام بإصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئةعلى غير الحقيقة او قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة ارتكاب الجريمة، ورخصت المادة 14 للهيئة فى اقتضاء حقوقها بطريق الحجز الإدارى.

 

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يساعد فى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالا خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية، اتساقاً مع تأكيد اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، بضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية فى داخل كل دولة.


print