الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:37 م

القانون ينظم إنشاء شركات الصكوك السيادية.. رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن مليون جنيه.. والتأسيس بالإخطار متضمنا 3 مستندات رئيسية منها شهادة بإتمام الاكتتاب.. و4 ضوابط لبقائها منها الاقتصار على إصدار الصكوك

القانون ينظم إنشاء شركات الصكوك السيادية.. رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن مليون جنيه.. والتأسيس بالإخطار متضمنا 3 مستندات رئيسية منها شهادة بإتمام الاكتتاب.. و4 ضوابط لبقائها منها الاقتصار على إصدار الصكوك
الأحد، 06 أغسطس 2023 12:00 م
كتبت نورا فخرى

نظم القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، بشكل تفصيلى آلية إنشاء شركات التصكيك السيادى، والمستندات اللازمة، والالتزامات الواجبة على الشركات.

 

بدايه يجدر الإشارة لتعريف "الصكوك السيادية" حسبما ورد بالقانون بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركة التصكيك السيادى" فهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.

 

وأقرت المادة (15) بأن يرخص للجهة المصدرة - وزارة المالية - بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.

 

وأوجبت المادة القانونية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على 10 أمثال رأس المال المصدر، مع جوازية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.

 

وحددت المادة (16) من القانون سالف الذكر، المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك، مشيرة إلى أنه على الجهة المصدرة (وزارة المالية) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة.

 

وأوجبت المادة القانونية، أن يرفق بالإخطار عدد من المستندات، تشمل النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص، شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة، وشهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

 

ووفقا للمادة فإنه على الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة

 

وألزمت المادة (17)، شركة التصكيك السيادى ب4 ضوابط طوال مدة بقائها، وفى مقدمتها أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية، وأن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة، وأن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة، وأخيراً أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

 

وأناطت المادة (18) باللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى. وأوجبت أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة، بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ومتطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاته، والحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

 

ووفقا للمادة، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.


الأكثر قراءة



print