تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتى تتضمن دعوة الناخبين للانتخابات والجدول الزمنى لإجراءاتها ومواعيدها، وفى هذا التقرير نجيب على أبرز التساؤلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية من بدء فتح باب الترشح وحتى إعلان قائمة المرشحين النهائية.
س: ما مدة رئيس الجمهورية بالحكم؟
ج: تنص المادة 140 من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
س: متى تنتهى مدة الرئيس الحالى للجمهورية؟
ج: تنص المادة 241 مكرر من الدستور على: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وكانت نتيجة انتخاب 2018 تم إعلانها فى 2 إبريل 2018 بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يعنى أن فترة الست سنوات تنتهى فى 1 أبريل 2024.
وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
س: من له حق التصويت فى الانتخابات القادمة؟
ج: نص قانون ف تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى المادة "1":على أن كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية له الحق فى انتخاب رئيس الجمهورية.
س: من الذين لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات؟
ج: حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء، فنصت على حرمان مرقت مؤقتا للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية.
كما نص القانون على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية او صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله او حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة او حم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير او المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية او من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون او صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
س: متى يبدأ الرئيس المنتخب فى ممارسة مهامه؟
ج : نصت المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وو حدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
س: ما شروط الترشح لمنصب الرئيس؟
ج: نص الدستور فى المادة "141"على أن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وفسر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى المادة"1" ع الشروط بالتفصيل حيث نص على أن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعة سنة ميلادية وألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
س: ما شروط قبول اوراق الترشح ؟
ج: نصت المادة 142 على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
س: هل هناك مستندات يتم تقديمها مع طلب الترشح؟
ج:بين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى المادة "5"على أن طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها الهيئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع والتقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح وقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعلن الهيئة الوطنية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
س: هل يحق للمرشح الاعتراض على مرشح آخر؟
ج: نص القانون على انه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة.
س: ما الإجراءات التى ستتبعها الهيئة الوطنية فى فحص طلبات الترشح؟
ج: نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
تتولى الهيئة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.