وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعى قانونين؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر لكل النواب الذين يتقدمون بمقترحات تعديلات أثناء مناقشة مشروعات القوانين، حتى حال عدم الموافقة على هذه التعديلات، قائلا: "أكرر الشكر لمن تفضل مناقشة مشروعات القوانين حتى لو لم تتم الموافقة على المقترح ويكفيه شرف المحاولة، مضيفًا: "مجلس النواب هو السلطة التشريعية، لذا أرجو الاهتمام بالوظيفة التشريعية بجانب الرقابة".
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن رئيس حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس بدور الانعقاد الرابع.
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم فى مكان العمل أو إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه.
وجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتى تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التى لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التى تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها، إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مـارس عليـه أى ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـى مـن أصـول المجنى عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة
وعرفت المادة التنمر فى، بانه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى انها تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أى سلوك إجرامي.
وتضمن مشروع القانون تعديل الشروط الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لنيل الجائزة حيث تم تعديل البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" بحذف هذا الشرط لأنه يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، بسبب أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له كما أن وجود هذا النص يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وتم الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن.
وأشار تقرير لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إلى أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامى والأخلاقى المنحرف.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة"، وذلك بالإبقاء على عبارة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة " فى المستوى العمرى ذاته"، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة" وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ليصبح النص "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته".
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل"، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، حيث تم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها: ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.