الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:04 م

الصحة تكشف تفاصيل اللائحة الجديدة لتشغيل المنشآت الطبية.. تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى خاصة غير القادرين.. خضم 30 % على فاتورة علاج غير القادرين

الصحة تكشف تفاصيل اللائحة الجديدة لتشغيل المنشآت الطبية.. تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى خاصة غير القادرين.. خضم 30 % على فاتورة علاج غير القادرين وزارة الصحة والسكان
الجمعة، 23 فبراير 2024 04:00 م
كتب وليد عبد السلام
كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل اللائحة الأساسية لتشغيل المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بالقرار رقم 75 لسنة 2024، والتى تتضمن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية. 
 
وبحسب قرار وزارة الصحة والسكان بشأن اللائحة تخضع جميع المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لأحكام النصوص الواردة باللائحة  الجديدة.
 
 ووفقا للائحة الجديدة لتشغيل المستشفيات فأنها تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة و دعم العلاج المجاني والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.
 
وتهدف اللائحة الجديدة أيضا لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي لمنع الامراض السارية وغير سارية بالإضافة إلى رفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً وتبادل الخبرات البحثية والعلمية فضلا عن دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
 
ويشكل مجلس إدارة المستشفى أو مركز الخدمات العلاجية لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المحافظ المختص أو من يفوضه بناء على عرض مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة برئاسة مدير المستشفى
 
وجاء باللائحة متابعة الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة في حدود النسب المقررة بمواد هذه اللائحة ومنح خصم بحد أقصى نسبة ( ٣٠%) لتكاليف الخدمات العلاجية المقدمة بعد استبعاد قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بالنسبة للحالات غير القادرة اقتصاديًا على تحمل تكلفة العلاج فى ضوء الضوابط التي يقرها مدير مديرية الشئون الصحية المختص.
 
ويتم توقيع الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه للرئيس المباشر والتصريح بالإجازات الاعتيادية. 
 
وحول القواعد المنظمة للعلاج بأجر بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية قالت اللائحة : للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقا لأحكام هذه اللائحة ، ويخصص للعلاج المجانى نسبة لا تقل عن (٢٥) من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشئون الصحية في هذا الشأن، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تعتمد من مدير المستشفى  او مدير مركز الخدمات العلاجية ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها.
 
ووفقا لما جاء باللائحة : يحصل من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية قيمة كشف وعلاج قدرها (۱۰) جنيهات ويجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد مدير المديرية المختص وبما لا يجاوز ( ٥ ) جنيهات في المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل ويحدد بقرار من وزارة الصحة والسكان ضوابط صرف العلاج المنصوص عليه في الفقرة السابقة وقيمة الكشف بالعيادات المتخصصة فى الفترات الصباحية والمسائية.
 
ويحصل مبلغ خمسة جنيهات من الفرد الواحد مقابل زيارة المرضى في أوقات الزيارة والتي تحدد بلافتات في أماكن يسهل على الزائر قراءتها، ويجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مدير المستشفى مركز الخدمات العلاجية واعتماد مجلس الإدارة وبما لا يجاوز (٥) جنيهات في المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل.
 
وعن القواعد العامة لأوجه وقواعد الصرف من الموارد الذاتية لصندوق تحسين الخدمة تتكون الموارد الذاتية لتمويل صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات  أو مراكز الخدمات العلاجية من البنود التالية :-
 
١- الايرادات التي تحصلها المستشفى / مركز الخدمات العلاجية نظير تقديم خدمات علاجية بأجر. ب مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية أو التقارير الطبية وخلافه .
 
٢ - مقابل زيارة المرضى.
 
٣ - التبرعات النقدية والعينية والهبات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة المستشفى / مركز الخدمات العلاجية بعد موافقة
 
٤- الجهات المختصة بالدولة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك مع مراعاة سلطات القبول . هـ - حصيلة خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والمظلات التأمينية المماثلة .
 
٥- و مقابل التعاقد والاتفاقات التي تبرمها المستشفى / مركز الخدمات العلاجية مع الأفراد أو الشركات أو الهيئات التي ترغب في الاستفادة من خدمات المستشفى / مركز الخدمات العلاجية .
 
٦- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط المستشفى / مركز الخدمات العلاجية ، ويعتمدها وزير الصحة والسكان .
 
ويتم توزيع ايراد الصندوق من الموارد الذاتية حيث تودع الموارد الذاتية المنصوص عليها بالمادة السابقة بحساب تحسين الخدمة بالمستشفى  أو مركز الخدمات العلاجية المفتوح لدى البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد وتوزع حصيلتها على النحو المبين بالمواد بعد تجنيب (تكلفة الأدوية و أفلام الأشعة والمستلزمات الطبية وكيماويات المعامل الخاصة بأقسام العلاج بأجر / رواتب المتعاقدين والمثبتين علي صندوق تحسين الخدمة والتبرعات النقدية).
 
وتتكون موارد منشآت الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة المستقلة الممولة من الموارد الذاتية مما يأتي:-
 
١- ما يتم تحصيله بأجر مقابل الخدمات المقدمة للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات . ب قيمة ما يتم تحصيله من مقابل الخدمات المقدمة بالمنشأة طبقاً للائحة نظام العلاج على نفقة الدولة المعمول بها ، ويستثنى من ذلك مبادرات الصحة العامة.
 
٢- التبرعات والهبات والمنح والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك مع مراعاة سلطات القبول.
 
٣- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط منشأة الرعاية الصحية الأولية ، ويعتمدها وزير الصحة والسكان.
 
وتودع حصيلة تلك الموارد بحساب صندوق تحسين الخدمة بالإدارة الصحية أو المنطقة الطبية المفتوح لدي البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد.
 
ويتم توزيع الإيرادات مع عدم الإخلال بالمزايا المالية الممنوحة طبقاً لأحكام القانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له والاعتمادات الممولة من الخزانة العامة المنشآت الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة المستقلة ، توزع حصيلة مواردها بعد تجنيب ( تكلفة الأدوية وأفلام الأشعة والمستلزمات الطبية وكيماويات المعامل الخاصة بأقسام العلاج بأجر ، والتبرعات النقدية ورواتب المتعاقدين والمثبتين علي صندوق تحسين الخدمة وقيمة أتعاب الأطباء والفريق الطبي التي يقرها وزير الصحة والسكان وفروق تمويل قيمة النوبتيجات ) على النحو التالي:
 
- ( أ ) ٦٠% ستون بالمائة ( تخصص المقابل المكافأة للعاملين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية توزع طبقاً لما يأتي: ۲۰ (عشرون بالمائة ) للعاملين بالخدمات الوقائية.
 
- ٧٥% (خمسة وسبعون بالمائة للعاملين بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة. %5 (خمسة بالمائة ) المدير المنشأة.
 
-(ب) ۳۰ ( ثلاثون بالمائة ( للمساهمة في نفقات التشغيل المختلفة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية تحت اعتمادات البابين الثاني.
 
-(ج) ۸ ( ثمانية بالمائة ( لدعم صندوق تحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية.
 
-(د) ۲ % ( اثنان بالمائة ) لدعم صندوق تحسين الخدمة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

print