ينشر موقع "برلماني" التفاصيل الكاملة لحيثيات الحكم التي أودعتها محكمة جنح الاقتصادية، الصادر مؤخرا بحبس الفنانة التشكيلية غادة والي، 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة الفنان الروسي جورجى كوراسو واستخدامها في رسومات تعاقدت عليها داخل بعض محطات مترو الأنفاق، والتي تضمنت العديد من المبادئ القضائية ومواد قانون حقوق الملكية الفكرية، وأقوال الشهود والاستناد لحزمة من أحكام محكمة النقض.
صدر الحكم في القضية رقم 69 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح المحامى أحمد العطار، دفاع الفنان الروسي جورجى كوراسو، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وعضوية المستشارين نائل غانم، ومحمد الجزار، وأمانة سر عماد رمضان.
وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها استدلالاً وتحقيقاً فيما ورد بالعريضة المقدمة والمتضمنة إحالة المتهمة غادة شريف محمود والي مالكة شركة "واليز استوديو" بشأن واقعة اقتباس لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، في عمل التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات دون الحصول على إذن مسبق منه، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، ثم إحالتها الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
شهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق
وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم أنه بسؤال محمد سيد منصور آدم - رئيس الإدارة المركزية للشئون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق، شهد بأن الهيئة تعاقدت مع شركة RATP DEVM MOBILITY CAIRO بموجب عقد التزام لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الانفاق لمدة خمسة عشر سنة، وقامت تلك الشركة بالتعاقد مع المتهمة وتكليفها بالترويج للثقافة والفنون المصرية في محطات المترو الخاصة بالمشروع، مضيفا: أن التعاقد تضمن أعمال فنية عبارة عن تصميمات إبداعية لخمس محطات من ضمنهم محطة كلية البنات، وفي بداية شهر يوليو من عام 2022 تناول الإعلام قيام المتهمة بسرقة الرسومات الخاصة بمحطة كلية البنات من الفنان الروسي / جورجي كوراسوف دون أذن مسبق منه، وبناء على ذلك تم إزالة الرسومات من المحطة حفاظاً على حقوق الفنان الروسي وعلى حقوق هيئة مترو الأنفاق.
شهادة وكيله عن المجني عليه
ووفقا لـ"المحكمة": إنه بسؤال صافيناز خالد أحمد على وكيله عن المجني عليه شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات حددتهم بالتحقيقات، مؤكدة أنه ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد عبد المقصود - مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، وعمرو عبد اللطيف عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ومحمود محمد سليمان أبو اليسر.
كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات، أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعدياً على حقوقه الأدبية والمالية.
شهاد ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
المحكمة أوضحت أنه بسؤال المقدم مهندس شادي محمد السيد هاشم الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شهد بأن الصفحة التي اطلعت عليها النيابة العامة خاصة بالشاكي جورجي كوراسوف وأن تاريخ نشر الصورتين الثابتتين بمحضر اطلاع النيابة العامة منشورتين بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2012.
وبسؤال أحمد حسن محمد حسن - بصفته وكيلاً عن جورجي كوراسوف - شهد بأن موكله قد أرسل إليه عبر البريد الالكتروني أربع شهادات قرر أنها صادرة الكترونياً من وزارة الثقافة الروسية ثابت بها قيامه بإيداع الأربع رسومات محل التعدي في أعوام 1955، 2001، 2005، 2012، ونفاذا لذلك تم مخاطبة السلطات المختصة بجمهورية روسيا الاتحادية لطلب المساعدة القضائية من النيابة العامة الروسية للوقوف علي مدي صحة الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه، ووردت أوراق الإنابة القضائية وتضمنت تقرير صادر من مركز الفحص الروسي بجمعية حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في محال الفنون التشكيلية وثابت به صحة صدور الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه وان اللوحات الفنية أصلية ومن عمل الفنان / جورجي کوارسوف.
وتضمنت أيضاً محضر استجواب محرى بمعرفة النيابة العامة الروسية مع كل من تاتيانا نيكولا يفنا يفدا كيموفا، ويوليا أنا توليفينا كازلوفا - خبراء بمركز الفحص - وأقرا بأنهما من قاما بإعداد التقرير الخاص بفحص اللوحات الفنية الخاصة بالمجني علية وإثبات نتيجة الفحص بالشهادات المقدمة من وكيل المجني علية، وتوصلا لتلك النتيجة بناءً علي الفحص الفني وفحص المواد الفنية وطريقة التعبير وتوقيع صاحب اللوحات عليها.. كما ثبت للنيابة العامة من الاطلاع على الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية أن دولة روسيا أحد أعضائها . وذلك لكون المشمولين بالحماية المقررة للمؤلف طبقاً للمادة 139 من القانون رقم 82 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية هم المصريين والأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
ماذا قالت غادة والى في التحقيقات؟
وباستجواب المتهمة غادة شريف محمود والي أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وقررت بأنها استوحت التصميمات التي قامت بها من الفن الفرعوني ونفذته بطريقة المدرسة التكعيبية المنسوبة لبيكاسو. وبإعادة سؤال عمرو عبد اللطيف عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة شهد بعدم صحة ما قررته المتهمة وأكد على استحالة حدوث نسبة التطابق بين التصميم الذي قامت به المتهمة وبين رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسوف إلا إذا كان مقلداً ومنقولاً من العمل الأصلي الخاص بالفنان الروسي.
ما انتهت إليه المحكمة
المحكمة قالت إنها اطمأنت إلى صحة نسبة الاتهام المسند للمتهمة، وأية ذلك ما جاء بأقوال "صافيناز خالد" وكيله عن المجني عليه التي شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سـرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي 4 رسومات حددتهم بالتحقيقات.
تقرير اللجنة يؤكد أن الرسومات مقلدة
وذكرت "المحكمة": أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة التي تضم كل من مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أكدت أن الـ 4 رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي "جورجي كوراسوف" تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الـ 4 رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسـوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعدياً على حقوقه الأدبية والمالية، كما أيد ذلك شهادة ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن الصفحة التي اطلعت عليها النيابة العامة خاصة بالشاكي وأن تاريخ نشر الصورتين الثابتتين بمحضر اطلاع النيابة العامة منشورتين بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2012.
النيابة العامة الروسية أثبتت أن الرسومات من عمل الفنان الروسي
وكشفت "المحكمة": أنه بسؤال أحمد حسن، وكيل الفنان الروسي شهد بأن موكله قد أرسل إليه عبر البريد الالكتروني أربع شهادات قرر أنها صادرة الكترونياً من وزارة الثقافة الروسية ثابت بها قيامه بإيداع الأربع رسـومات محل التعدي في أعوام 1995 ، 2001، 2005 ، 2012 لا سيما انه بمخاطبة السلطات المختصة بجمهورية روسيا الاتحادية لطلب المساعدة القضائية من النيابة العامة الروسية للوقوف علي مدي صحة الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه، ووردت أوراق الإنابة القضائية وتضمنت تقرير صادر من مركز الفحص الروسي بجمعية حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في مجال الفنون التشكيلية وثابت به صحة صـدور الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه وان اللوحات الفنية أصلية، ومن عمل الفنان الروسي.
وتضمن محضر استجواب مجرى بمعرفة النيابة العامة الروسية مع خبراء مركز الفحص، أقرا بأنهما من قاما بإعداد التقرير الخاص بفحص اللوحات الفنية الخاصة بالمجني علية وإثبات نتيجة الفحص بالشهادات المقدمة من وكيل المجني علية، وتوصـلا لتلك النتيجة بناء علي الفحص الفني وفحص المواد الفنية وطريقة التعبير وتوقيع صاحب اللوحات عليها، ولا يقدح في ذلك ما قررته المتهمة ودفاعها من انها قامت بنقل تلك الرسومات من جداريات المعابد الفرعونية وما قدمه.
المحكمة في حيثياتها قالت أنه بسؤال مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة شهد بعدم صحة ما قررته المتهمة وأكد على استحالة حدوث نسبة التطابق بين التصميم الذي قامت به المتهمة وبين رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسـوف إلا إذا كان مقلداً ومنقولاً من العمل الأصلي الخاص بالفنان الروسي.
وتضيف المحكمة أن لتلك الأسباب هو الامر الذي وقر في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها من صحة قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب اليها من التعدي علي الحق المالي والادبي للمجني عليه وذلك بتقليدها للرسومات الخاصة به واتجاه ارادتها الي ارتكاب ذلك الفعل وعلمها بذلك وهو ما يتعين معاقبتها بالمواد 138، 1/39، 140 بند 9، 134، 147،181/فقرة 1 بند سـابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.
التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات
وحيث لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق واحاطت بها علما وبحثا قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهام المسند للمتهمة أية ذلك ما جاء بأقوال / صافيناز خالد أحمد على وكيله عن المجني علية شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقة الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي 4 رسومات حددتهم بالتحقيقات، وكذا ما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة - من كل من الأستاذ رمضان السيد عبد المقصود - مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية والأستاذ / عمرو عبد اللطيف عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والأستاذ محمود محمد سليمان أبو اليسر كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعدياً على حقوقه الأدبية والمالية
وكذا ما جاء بأقوال المقدم مهندس شادي محمد السيد هاشم الضابط بالإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات شهد بأن الصفحة التي اطلعت عليها النيابة العامة خاصة بالشاكي جورجي كوراسوف وأن تاريخ نشر الصورتين الثابتتين بمحضر اطلاع النيابة العامة منشورتين بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2012، كما أنه بسؤال / أحمد حسن محمد حسن - بصفته وكيلاً عن جورجي كوراسوف - شهد بأن موكله قد أرسل إليه عبر البريد الالكتروني 4 شهادات قرر أنها صادرة الكترونياً من وزارة الثقافة الروسية ثابت بها قيامه بإيداع الأربع رسومات محل التعدي في أعوام 1995، 2001، 2005، 2012 لا سيما انه بمخاطبة السلطات المختصة بجمهورية روسيا الاتحادية لطلب المساعدة القضائية من النيابة العامة الروسية للوقوف علي مدي صحة الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه.
حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في محال الفنون التشكيلية
ووردت أوراق الإنابة القضائية وتضمنت تقرير صادر من مركز الفحص الروسي بجمعية حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في مجال الفنون التشكيلية وثابت به صحة صدور الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه وإن اللوحات الفنية أصلية، ومن عمل الفنان جورجي كوارسوف، وإن تاريخ عمل اللوحات في العوام (1995، 2001، 2005، 2012)، وتضمنت أيضاً محضر استجواب محرى بمعرفة النيابة العامة الروسية مع كل من تاتيانا نيكولا يفنا يغدا كيموفا، ويوليا أنا توليفينا كارلوفا - خبراء بمركز الفحص - وأقرا بأنهما من قاما بإعداد التقرير الخاص بفحص اللوحات الفنية الخاصة بالمجني علية وإثبات نتيجة الفحص بالشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه، وتوصلا لتلك النتيجة بناءً علي الفحص الفني وفحص المواد الفنية وطريقة التعبير وتوقيع صاحب اللوحات عليها، ولا يقدح في ذلك ما قررته المتهمة ودفاعها من انها قامت بنقل تلك الرسومات من جداريات المعابد الفرعونية وما قدمه.
وتابعت "المحكمة": أنه وبمواجهة الأستاذ / عمرو عبد اللطيف عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة شهد بعدم صحة ما قررته المتهمة وأكد على استحالة حدوث نسبة التطابق بين التصميم الذي قامت به المتهمة وبين رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسوف إلا إذا كان مقلداً ومنقولاً من العمل الأصلي الخاص بالفنان الروسي وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها من صحة قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب اليها من التعدي علي الحق المالي والادبي للمجني عليه وذلك بتقليدها للرسومات الخاصة به واتجاه ارادتها الى ارتكاب ذلك الفعل وعلمها بذلك وهو ما يتعين معاقبتها بالمواد 138، 139/1، 140/بند 9، 134، 147، 181/ فقرة 1 بند سابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على نحو ما سيرد.
الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني
وتضيف: وحيث أنه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني قبل المتهمة فلما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي أن: " يجوز رفع الدعوي المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوي الجنائية وهو ما يكون مؤداه انه وان كان الفاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الي المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متي كانت تابعة للدعوي العمومية وكان الحق المدعي به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوي العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض اذ قضت بأنه من المقرر طبقا للمادتين220, 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل علي نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوي المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبني علي الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا منهما، ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوي المدنية إلا بالتبعية للدعوي الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوي المدنية متي كان الفعل محل الدعوي الجنائية ومناط التعويض في الدعوي المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال في الدعوي الراهنة، ومن ثم فانه كان يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المدنية، طبقا للطعن رقم 1235 لسنة 51 قضائية.
كما قضت أنه من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من أجله طعن رقم 137 لسنة 43 قضائية، وحيث أنه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خيرا ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، طبقا للطعن رقم 1160 لسنة 47 قضائية.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المدنية بموجب صحيفة وأعلنت قانونا بدعوه المدنية طالب فيها بالزام المتهمة بأن تؤدي له مبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وكانت المحكمة قد انتهت الى إدانة المتهمة لثبوت ارتكابها للواقعة المنسوبة اليها، وكان لذلك الفعل أضرار لحقت بالمدعي بالحق المدني مما يحق معه القضاء له بتعويض عن ذلك على النحو الذي تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمة بأن تؤدي تعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني مبلغاً قدره مائة الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بمصاريف الدعوى المدنية شاملة اتعاب
حكمت المحكمة حضوري توكيل:
بحبس المتهمة غادة شريف محمود والي ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتا وتغريمها بمبلغ عشرة الاف جنيه عن كل مصنف مقلد وعددهم 4 مصنفات والزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني / جورجي كوار سوف مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزامها بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.
العطار يشيد بحكم حبس الفنانة غادة والى
فيما - قال المحامي أحمد العطار دفاع الفنان الروسي جورجى كوراسو، أن الحكم راضي والذي صدر بحق المتهمة الفنانة غادة والي؛ وأن حيثيات الحكم جاءت بتأصيل تفصيلى بالحصول على حكم وحق لموكله، مؤكدا أن الحكم مُرضٍ للرأي العام المصري ولموكله ولجميع المهتمين بالفن التشكيلي.
وأردف دفاع الفنان الروسي جورجى كوراسو بأن الحكم جاء بعد تقرير لجنة مكونة من خبراء في الفن التشكيلي والذي جاءت نتائجها في صالح موكله- كما جاء في حيثيات الحكم - وأن جميع الرسومات في محطة مترو كلية البنات ترجع بالأساس إلى موكله الروسي الفنان جورجى كوراسوف، وأن الحكم يمثل أهمية كبرى في مجال جرائم الملكية الفكرية كما أنها تعد المرة الأولى للتعاون بين النيابة العامة الروسية والمصرية.
واختتم دفاع الفنان الروسي جورجى كوراسو قائلا: بوجه الشكر للقضاء المصري وللنيابة المصرية على جهدها الكبير اللي بذلته خلال الفترة اللي فاتت من أجل قراءة جميع أوراق القضية، وكذلك نتائج اللجنة الفنية المشكلة في هذا السياق، والتعاون الكبير ولأول مرة بين النيابة المصرية والنيابة العامة الروسية، والحكم مُرضٍ لي ولموكلي، وننتظر نظر الاستئناف على الحكم على الحكم، وبدورنا سنتخذ إجراء جديدا خلال الأيام المقبلة.
حيثيات حكم حبس الفنانة التشكيلية غادة والى 1