انتشرت خلال الآونة الأخيرة وقائع التعدى باللطم أو الصفع على الوجه، واللطم هو صفع الشخص في وجهه، وهو من اقبح الأفعال وادناها وأسفلها حيث أن هذا الفعل القبيح يدل على سفاهة اللاطم وخساسته ونذالته إضافة إلى أن هذا الفعل القبيح يلحق العار بالمصفوع وفقاً للعرف، ولذلك فإن هذا الفعل يكون دافعاً للملطوم وأسرته للإنتقام من اللاطم بفعل أكبر يصل إلى قتل اللاطم في حالات كثيرة.
اتفق الفقهاء على تحريم اللطم في الوجه ولو كان على سبيل التأديب، فلايجوز للأب أو الأم أو المعلم اللطم في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للجلاد الذي كان يجلد شخصا ارتكب حدا "اتق الوجه والمذاكير"، فقد نهى النبي عن الضرب في الوجه والنهي هنا للتحريم بإتفاق، كما أن اللطم في الوجه إمتهان لكرامة الإنسان، وذلك محرم بقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"، ولذلك فان اللاطم آثم مستحق للعقوبة الاخروية بإتفاق.
"القلم".. تمنه غالى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية تصدى المشرع لعملية ووقائع اللطم على الوجه، تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وماذا لو أحدث ذلك الأمر أذى نفسى وشخصى للمعتدى عليه، خاصة وان قانون العقوبات المصرى نص على أنه حال لم يبلغ الضرب درجة الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية - جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا، وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا، لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يومًا تصبح جنحة ضرب مشددة وتكون عقوبتها شديدة وفقًا للمادة رقم "241" من عقوبات القانون المصري – وفقا لـ"البوادى".
وإهانة الأشخاص والتعدي عليهم بالفعل أو القول أو الاشارة واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والتي ظهرت مؤخرًا بشكل كبير، لذا خصص قانون العقوبات عقوبة صريحة ومانعة لردع هذا الفعل الإجرامي، وعرفت محكمة النقض الأهانة بأنها هى كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الأسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة، ومن أشكال الاهانة أيضا الصفع علي الوجه فان كان هذا الفعل قد يشكل جنحة ضرب بسيط إذا توافرت أركانها – طبقا لـ"البوادى"
متى تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة؟
تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة في الأحوال الآتية:
1-وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد.
2-وقعت جريمة الضرب على أحد العاملين في وسائل النقل العام في أثناء أداء العمل (إصابة عمل).
3-إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.
شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري
لكي تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، لا بدّ من توافر عدة شروط هي:
1-إثبات جنحة الضرب (الجريمة) في محضر رسمي بقسم الشرطة.
2-إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.
3-أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر.
4-تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث: آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه لتوافق الأدلة أمام القانون .
5-ارفاق صورة أو فيديو للواقعة حال توافرها.
عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري
تتنوع عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى الشيطان الذي يدفعه لضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، ونستعرض منهم النماذج الآتية.
جنحة الضرب دون إصابة في القانون المصري:
-وذلك في حال شخص ضرب شخصًا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة.
-ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى
جنح الضرب البسيطة في القانون المصري:
ويقصد بها في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يومًا تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيه إلى 20 جنيه مصري، فهى جنحة ضرب بسيط معاقب عليها بالمادة 242 عقوبات، ولا يلزم تقرير طبي ولا يلزم أن يكون الضرب أكثر من عشرين يوم ولا أن يترك أثرا في جسم المجني عليه، ولكن في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.
جنح الضرب المشددة:
تكون جنحة الضرب مشددة في القانون المصري في حال تم إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج مدة أكثر من 20 يومًا، والعقوبة في هذه الجنحة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتان معًا، وهذه الإصابات الشديدة.
أولاً – جريمة الإيذاء:
تعرّف جريمة الإيذاء بالفعل الذي يقوم به الجاني بحق غيره ويشكل اعتداء على سلامة جسد المُجنى عليه وصحته وأعضاء جسمه ويسبب بأضرار جسدية له، ويقع الإيذاء على المُجنى عليه إما عن طريق الضرب أو الجرح وقد يكون عن طريق العنف وأعمال القساوة.
ثانياً – أركان جريمة الإيذاء:
جريمة الإيذاء مثل غيرها من الجرائم لها أركان حتى تتحقق وتقام جريمة الإيذاء، فكل ركن يعتبر عنصر مهم لقيام جريمة الإيذاء، وأركان جريمة الإيذاء هي كالآتي:
الركن المعنوي: هو القصد الجرمي والإرادة الآثمة والقصدية على إحداث نتيجة مع وجود سوء النيّة، فالجاني يجب أن يكون على علم بنتيجة فعله وضرره ويدركه حتّى يسأل ويتحاسب عن النتيجة وعن سوء نيّته.
الركن المادي: هو أن يقوم الجاني باتيان فعل مادي جرمه القانون أو الإمتناع عن فعل واجب على الجاني، والمقصود بالامتناع عن فعل مثل الامتناع عن ارتداء الكمامة أثناء وجود مرض معدي والعطس بوجه الغير مما يسبب ضرر و إيذاء له ولكن يجب وجود الركن المعنوي والنيّة السيئة لقيام الجريمة.
الركن الشرعي: هو وجود نص قانوني ويحرم الفعل ويفرض عليه عقوبة، فبدون النص لا وجود للجريمة ولا الركن المادي ولا المعنوي.
وفى سياق أخر – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - النفس البشرية تعرف بكونها جزءاً لا يتجزّأ من الإنسان غير مادية أو محسوسة، ولقد أُطلق عليها مفاهيم عديدة من قبل الأديان السماوية ومن هذه المفاهيم: "الروح، والعقل، واللاوعي"، وقد عُرفت الروح من وجهة نظر دينية بكونها الوجود الإلهي في جسد الإنسان، ولكن سرعان ما بدأ يتلاشى هذا المفهوم مع التقدم الحضاري، وللنفس البشرية وظائف متعددة منها النمو والتغذية والقدرة على الاستنساخ والحركة والقدرة على الإدراك والقدرة على التفكير والعمل.
ويضيف "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": وينبغي عدم الخلط منذ البداية بين قصد الجاني إيذاء نفس المجني عليه في حد ذاته وبين الإيذاء النفسي الذي يستهدف به الجاني نتيجة أبعد، كوفاة المجني عليه أو توقعها وفقا للمجرى العادي للأمور ورغم ذلك يقبلها، إذ لا خلاف على أنه إذا أثر الانفعال النفسي على نفسية المجني عليه، فتوفي فإنه يمكن مسألة الجاني عن جريمة قتل بالوسائل المعنوية، لأن الجاني هنا وأن لم يمس جسد المجني عليه إلا أنه أحدث به انفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية، فتؤثر على عمل هذه الأعضاء أو تعطلها مما تؤدى إلى وفاته.
هل للإيذاء النفسي تجريم في القانون؟
وذكر "فاروق": من تلك الوسائل المعنوية التي تتسبب أحيانا في الوفاة: لطم شخص بالقلم على وجهه، أو ترويع طفل صغير مريض بالأعصاب بطريقة متتابعة ومتصاعدة حتى ينهار ويموت، شتم وإهانة شخص مريض يتأثر بالانفعالات، إشهار سلاح فى وجه آخر، فيموت المجني عليه خوفا، وكذلك الصيحة على شخص يقف على حافة عالية فيسقط، وإخبار شخص مريض بالقلب خبر بطريقة مفزعة، مما يودى به بنوبة قلبية تنتهى بوفاته، التنمر على شخص وايذائه نفسياَ حتى يفكر في مغادرة الحياة، كل هذه الأفعال تعتبر جرائم قتل سواء "مقصودة أو غير مقصودة حسب نية الفاعل"، فيما إذا أدت إلى وفاة المجنى عليه.
الإيذاء النفسي في كثير من الأحيان يكون أشد فتكا بالإنسان من الايذاء الجسدي
ويضيف أستاذ القانون الجنائى: وعلى الرغم من أن النفس غير مادية أو محسوسة إلا أنها من المتصور أن تتعرض لإيذاء الغير من خلال أفعال أو أقوال بما يؤثر بالسلب على وظائفها، فيعتل جسم الإنسان ويمرض دون أن يستهدف الجاني هذا وذاك، ولقد أوضح العلماء حديثا أن الإيذاء النفسي في كثير من الأحيان يكون أشد فتكا بالإنسان من الايذاء الجسدي، ولهذا يتساءل فقهاء القانون الجنائي هل ايذاء نفس الإنسان في حد ذاته يشكل جريمة جنائية؟ ومن ذلك الشخص الذي يتلاعب بمشاعر فتاة، فيوهمها بحبه لغرض غير مشروع، فيحيك الشباك حولها ويرسم لها الأماني، ويفرش المستقبل زهور وبساتين، فتصير عواطفها ومشاعرها ملك له، ولا تملك منها فكاكا وحينما يحقق غرضه أو يفشل يتركها صريعة اللآلام والحسرة بعد أن تكون مشاعرها وعواطفها قد ارتبطت به.
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق
ويؤكد "فاروق": كذلك الفتاة التي تستغل شاب لمصلحتها الشخصية واستغلاله ماليا، فتتلاعب بعواطفه انائ الليل وأطراف النهار، وتوهمه بالحب، ثم تتركه بعد قضاء مصالحها، فيصاب بألم نفسي وجرح نافذ في المشاعر والأحاسيس، وأيضا من يتعمد إيذاء آخر بإيصال اخبار كاذبة اليه تعكر صفو حياته وتهز كيانه، فيمرض ويكتئب، وكذلك المعلم الذي يشعر أحد الطلاب بأنه غبي وفاشل فيمرض ويكتئب، ولا شك في أن هذا المسلك يشكل جريمة اخلاقية يلفظها المجتمع، ولا ترض عنها اخلاقه بل يتعارض مع تعاليم الأديان السماوية التي قررت أن "الغش ذنب"، ولكن هل يحقق هذا السلوك جريمة جنائية؟ وبعبارة أخري هل ايذاء الإنسان في مشاعره وأحاسيسه يشكل جريمة جنائية؟
المشرع تطرق للمساس بجسم الإنسان المادي
لا خلاف في أن هذا الإيذاء النفسي إذا ترتب عليه استغلال الرجل والحصول منه على مال أو المرأة والحصول منها على لذة جنسية، قد يشكل جريمة نصب أو ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة أو حتى أحد جرائم العرض، ولا يعترض بفرض الرضا لأنه رضا معيب ناتج عن غش وخداع أثر في الإرادة، فلا يعتد به في نفي الجريمة، ولكن يدق الأمر في غير هذه الأحوال أو بالأحرى حينما يلحق بالإنسان، فحسب ضرر وألم نفس فهل هناك جريمة؟
لا شك في أن المشرع في أي دولة يسعى إلى حماية جسد الإنسان، فيحظر إيذاءه بدنيا أو معنويا ولهذا كان من المفروض أن التلاعب بمشاعر الناس أن ترتب عليه إيذاء معنويا اندرج في مصاف التجريم، لاسيما وأن الضرر النفسي قد يكون أشد باسا من مجرد لطم على الوجه أو جرح بسيط في ظاهر الجسم، ولكن يلاحظ أن المشرع المصري جرم فحسب المساس بجسم الإنسان المادي من خلال تحريم أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة دون تجريم السلوك الذي لا يمس جسد الإنسان الخارجي، ويترتب عليه الإضرار المعنوي بنفسيته رغم خطورته، ونظرا لعدم جواز القياس على نصوص التجريم، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كان الإيذاء النفسي في حد ذاته غير مجرم في مصر ولو ترتب عليه ضرر واضطراب نفسي للضحية ولو كان جسيما – الكلام لـ"فاروق".
وما ذكرناه سياسة تشريعية - محل نظر - ذلك أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنويا لا يقل خطورة عن إيذائه بدنيا من خلال المساس بجسده خارجيا بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي، فكل سلوك يضر بصحة الأنسان يجب تجريمه، وهي نتيجة لم تغب عن بال بعض الفقهاء والمشرعين مثل المرحوم الدكتور محمود نجيب حسني الذي حاول أن يتوسع في تحديد معنى الأفعال التي تمس بجسد الإنسان والمتمثلة في الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، ليدخل فيها أي سلوك يضر بصحة الإنسان ماديا أو معنويا، ولو لم يتخذ أحد هذه الصور الثلاثة متي ترتب عليه مثلا صدمة عصبية أو اكتئاب.
تعديلات تشريعية جرمت الإيذاء النفسي الخاصة بالتنمر
وهي نتيجة محمودة الدوافع - ولكنها محل نظر إذ تنطوي علي تفسير موسع وقياس محظور، وهي ولئن كانت تصلح كدعوة كي يجرم المشرع أفعال المساس بنفسية الأنسان، إلا أنها لا تصلح لمد التجريم دون نص بلي عنق نصوص قائمة، ولكن نعتقد أن من يتلاعب بمشاعر الناس، ويترتب عليه اصابتهم بضرر نفسي يرتكب جريمة ايذاء خفيف، وهي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة التاسعة من المادة 377 عقوبات وهي مخالفه عقوبتها – طفيفة - غير أنه بموجب التعديلات التي أدخلت علي قانون العقوبات بإضافة المادة 375 مكررا الخاصة بالبلطجة والمادة 309 ب الخاصة بالتنمر يمكن القول أن الإيذاء النفسي صار مجرم بعقوبات رادعة.
التنمر بوجه عام هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء
وأيضا فإن التنمر بوجه عام هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجّه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة بهدف التلاعب والتسلط والسيطرة عليه سواء كان هذا الايذاء مادي أو معنوي أو بالأحرى نفسي، فالمادة 309 مكررا "ب" من قانون العقوبات نصت علي أن يعد تنمر كل استعراض الجاني قوته أو سيطرته، أو استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه.
وقررت المادة ذات المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذ نصت تلك المادة علي أن يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوالين تربيته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
وأوصى خبراء القانون بإستحداث مادة في قانون الجرائم والعقوبات تنص صراحة على تجريم اللطم في الوجه وتقرير عقوبة رادعة عليه تتناسب مع النظرة الإجتماعية والعرفية للطمة واللاطم والملطوم حتى يعالج القانون الإشكاليات الواقعية التي يعاني منها الواقع والمجتمع المصرى، لاسيما أن اللطمة قد تتسبب في ثارات وقتل، والجميع يدرك الآثار المترتبة على اللطم في المجتمع العربية.
وماذا عن الادعاء المدنى؟
يعتبر الادعاء المدني من الركائز الأساسية لمعظم القضايا المرفوعة أمام محاكم الجنح والجنايات، حيث إنها تعتبر مكملاً لها، فعندما يصاب مواطن في جنحة ضرب فإن المتهم يجازى جنائياً بنص قانون العقوبات وللمجني عليه أيضا أن يطلب التعويض المادي عما أصابه من ضرر، حيث إن الادعاء المدني يقصد به باختصار طلب المجني عليه تعويضاً مادياً عما أصابه من ضرر، نتيجة ما ارتكبه المتهم في القضية، حيث أنه يمكن لغير المجني عليه أن يطلب تعويضاً إذا تسبب بفعله في أحداث ضرر للغير.
السند القانوني للتعويض
وهذا طبقاً لنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء، وإذا تم رفض طلبه يجوز له الطعن على قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلامه بالقرار"، وهذا التعويض ماديا وأدبيا لما لحق الشخص من أذى بدنى ونفسى، ما أدى لاحتقاره والحط من شأنه أمام المجتمع.