الجمعة، 01 نوفمبر 2024 08:22 م

مشروع قانون في مجلس النواب بشأن تراخيص المنشآت الصناعية.. يحظر غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة.. وإلغاء عقوبة الحبس حال تشغيل مصنع دون ترخيص والاكتفاء بالغرامة.. ويستهدف تخفيف الأعباء وتشجيع الاستثمار

مشروع قانون في مجلس النواب بشأن تراخيص المنشآت الصناعية.. يحظر غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة.. وإلغاء عقوبة الحبس حال تشغيل مصنع دون ترخيص والاكتفاء بالغرامة.. ويستهدف تخفيف الأعباء وتشجيع الاستثمار صورة أرشيفية
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 06:00 م

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الأيام القادمة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يستهدف إضافة تيسيرات وحوافز للمستثمرين في المجال الصناعي، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 32، 33، 40، 42 بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، النصوص الآتية:

تنص المادة (32)، على أنه: في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

وبحسب المادة (33)، فتنص على الآتي: مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط مثل الرسوم المقررة لمنح الترخيص، ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.

وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ووفقا للمادة (40) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وتنص المادة (42) على أن: يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه يهدف إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، وجاء تعديل المادة (32) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة، كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهى 60 يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن تعديل المادة (33) تضمن إلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين، بينما تضمن تعديل المادتين (40) (42) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر، خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه، فضلاً عن تضمينه بصحيفة الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع، وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print