تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض خلال الأيام القادمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، حيث تنتظر اللجنة إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس ليحيله إلى اللجنة وتبدأ المناقشة، حيث يعد على رأس أولويات اللجنة في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، فضلا عن أنه أحد مطالب الحوار الوطني.
يأتي ذلك في ظل وجود مشروع قانون في ذات الموضوع أمام اللجنة مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وعُقدت بشأنه جلسات استماع في دور الانعقاد الرابع، حضرها ممثلون عن جميع الجهات والأطراف المعنية بالقانون.
وقال الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، وهناك توافق واهتمام من جانب البرلمان والحكومة بضرورة إصداره نظرا لأهميته الملحة.
وأضاف "العماري"، أن مشروع القانون كما ينظم المسئولية فإنه يستهدف أيضا حماية حقوق المرضى، لافتا إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب ليتم إحالته اللجنة لمناقشته.
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية من التشريعات الملحة التى يتطلب سرعة إصدارها لحل عديد من الإشكاليات وحماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء.
ولفت رضوان، إلى حرص اللجنة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر للخروج بمشروع قانون متوازن، وأن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقى الخدمة، وأن الجميع يحرص على حماية المريض وسلامته.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الإتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، قد أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا القانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدى، وأنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في مصر.
وقال إن القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين، فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية، وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، متابعا: "لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستوري".
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.