الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:54 ص

"الدعم النقدي" لمستحقيه " تحت القبة".. مجلس النواب يناقش المساعدات النقدية للأفراد والأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعى.. المشروع يُلزم بتقديم مساعدات فى الزواج والولادة والمرض والحالات الطارئة والكوارث

"الدعم النقدي" لمستحقيه " تحت القبة".. مجلس النواب يناقش المساعدات النقدية للأفراد والأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعى..  المشروع يُلزم بتقديم مساعدات فى الزواج والولادة والمرض والحالات الطارئة والكوارث مجلس النواب
السبت، 14 ديسمبر 2024 12:00 م
كتبت: نور على
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة  حيث تناقش المواد المنظمة للمساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص والتي  جاءت بالباب الرابع من مشروع القانون وتحدد الحالات التى تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، فى 7حالات منها الجنازة والزواج والولادة والمرض والدراسة والأجهزة التعويضية  وتحدد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، كما يتم صرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية وتحدد المواد ، الخدمات التي تقدم للفئات القادرة علي العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيل تنمية مهاراتهم الفنية المهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
 
وطبقا للمادة 36 تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أو غير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
 
ووفقا للمادة 37 من مشروع القانون تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وبينت المادة 39 أن الوزارة والمديريات المختصة تتولى مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
 
1-التدريب والتأهيل.
2-المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3-المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدمها في العمل وتُدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5-المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
وجاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن  يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي  الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة
و يهدف  مشروع  قانون الضمان الاجتماعي  إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية
كما يهدف إلى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختيارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
 
 
 
 
 
 

print