الأربعاء، 01 يناير 2025 05:10 م

النواب يرفض مقترح حزب النور بالتصالح فى بعض جرائم القتل.. رئيس اللجنة الدينية: مع استهداف الخير للمجتمع لكن ضد إلغاء العقوبة.. يدعو إلى مهلة لبحث حلول تضمن ردع الثأر.. والحكومة تتمسك بنص المادة

النواب يرفض مقترح حزب النور بالتصالح فى بعض جرائم القتل.. رئيس اللجنة الدينية: مع استهداف الخير للمجتمع لكن ضد إلغاء العقوبة.. يدعو إلى مهلة لبحث حلول تضمن ردع الثأر.. والحكومة تتمسك بنص المادة مجلس النواب
الأحد، 29 ديسمبر 2024 05:00 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفض مقترحا نيابياً من حزب النور، بالصلح في بعض جرائم القتل.
 
وكان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، طالب بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المواد (230)، (233)، (234، 235) بقانون العقوبات، إلي المواد التي أجازت المادة (21) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمجني عليه أو وكيله الخاص وورثه المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح فيه مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
 
وأوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المواد المُقترحة من جانب النائب أحمد حمدي خطاب، تتعلق بمواد القتل في قانون العقوبات.
 
وتقضي المادة 230، بأن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وتعاقب المادة 233 كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
 
وبرر ممثل حزب النور، مقترحه، بأن هذا التعديل يأتي التزاما بالمعنى الشرعي الذي ذكر في الآية (178) من سورة البقرة، لافتاً إلي أن هناك جرائم بحق الله، وأخرى بحق أولياء الله، وفُتح الباب في هذه الآيه، لولي الدم التنازل عن القصاص من القاتل بالتصالح على دية أو بالعفو.
 
أما السبب الثاني، الذي دفع به النائب أحمد حمدي خطاب، للتصالح في الجرائم التي عددها ومتعلقه بالقتل، إنها ستحل كثير من جرائم الثأر في الصعيد، لافتاً  إلي أن المتهم قد يجمع أيضا بين عقوبتين حيث يحل الأمر عرفيا في بعض الأحيان، ويدفع الديه، ثم مع تغيير شهادة الشهود تخفف العقوبة فيكون أمام المتهم بالقتل، عقوبتان الدية والقتل.
 
ولفت ممثل حزب النور، إلى أن التصالح من شأنه تقليل التشاحن المجتمعي، والذي علي أثره قد تٌهجر أسر بالكامل من بلدها، فضلا عن كونه سيقلص من حالات الإعدام في مصر، لاسيما في ظل المطالبات الحقوقية الأممية، وهو أمر يتسق مع الشرع تماماً.
 
"مع ولكن" هكذا علق النائب علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حيث حيا النائب أحمد حمدي خطاب، علي استهداف للخير للمجتمع ودرء الثأر ، لكنه يختلف معه في إلغاء العقوبة لأنها تنزل من حد الإعدام واستيفاء الذنب إلي عقوبات التعذير، قائلا : "لذا يصلح أن استعمل المبدأ الشائع، نعم ولكن".
 
وأشار "جمعة" إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إلغاء العقوبة بقدر ما يحتاج إلي صياغة تصل بنا إلي درء الثأر من ناحية، وتقليل الإعدام وتحقيق مصلحة المجتمع بإتاحة فرص صلح لكن مع عدم شيوع الجريمة وانتشارها، وألا يتم الإعلان عن فكرة الإفلات من هذه الجريمة تماما وبصورة تامة .. فلابد من تقنين الإعدام ونفي الثأر وقبول الصلح، لكن دون انتشار الجريمة ، وهذا ما قررته هيئة العلماء بالأزهر الشريف".
 
وطالب رئيس لجنة الشؤون الدينية، بمهلة لتقديم اقتراح في جلسة الغد، تتعلق بالمسائل الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، وما يتعلق بقانون العقوبات درأ لازهاق الروح، لاسيما وأن هذا التعديل مرتبط بالأساس بتخفيف العقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات وهو أمر ليس محله الآن.
 
جدير بالذكر، أن التعزير بمفهومه العام هو عقوبة يتم فرضها من قبل المحكمة على ارتكاب جرائم لا حد شرعي لها، أو لها حد شرعي ولكن لم تكتمل شروط تنفيذه.
 
فيما علق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، معلنا تمسكه بالمادة القانونية كما انتهي إليها لجنة الشؤون الدستورية، أن هذه الجرائم تحكمها مصلحتان، مصلحة الدولة والمجتمع، والخاصة، لافتاً إلي أن تغليب المصلحة العامة تقتضي ألا يؤثر الصلح علي انقضاء الدعوى الجنائية، وترك الأمر في تقدير العقوبة للمحكمة.
 
واستكمل وزير العدل حديثة قائلا : " غالبا، إذا قُدم محضر صلح في جنايه، المحكمة تُراعي وتنزل بكثير من الأحوال، في العقوبة من الإعدام في المادة 232 إلي السجن المشدد مثلا، وقد يقتضي الأمر أن يصدر عفو عن العقوبة وحدث كثيرا، أن وافق الرئيس علي العقو، أو تخفيف العقوبة إلي درجة معينة".
 
وتقضي المادة (21) من مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة المشتركة بأنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثه المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 / (الفقرتين الأولى والثانية) ، 242 / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً ، 336، 340، 341 ، 342، 354 ، 358، 360، 361/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 369 ، 370 ، 371 ، 373 ، 377 (البند 9،  378/ البنود (6، 7، 9،) ، 379 / (البند (4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
 
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

 

موضوعات متعلقة :

الأمين العام لـ"مستقبل وطن" يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى

مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا

النواب يبدأ الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بعد موافقة "النواب".. تعرف على خطوات تقديم الشكوى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جدل تحت قبة النواب حول تقييد رفع الدعوى الجنائية فى جرائم الزنا بشكوى المجنى عليه بالإجراءات الجنائية.. على جمعة يستشهد بحديث معاذ بن جبل ويؤكد: الأصل فى الشريعة الستر.. وجبالى: الدستورية أيدت مطابقتها للشريعة

نائب يطلب تعديل إحدى مواد الإجراءات الجنائية: فى مصلحة المحامين.. والنقابة ترفض

مجلس النواب يحدد مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

رئيس مجلس النواب: كلنا أغلبية ومعارضة نسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 31 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمورى الضبط القضائى بـ"الإجراءات الجنائية"


الأكثر قراءة



print