.. العدل: أهم مواد التشريع وتتفق مع مخرجات الحوار الوطنى..جبالى: مراقبة الاتصالات لا تتم إلا بأمر قضائى ووفق ضوابط قانونية مشددة
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط حالة كبيرة من المناقشات والمقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس، والتأكيد من قبل رئيس المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات بصدر رحب.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة، ضمانات قانونية في مجال الحقوق والحريات، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي بحيث لا يجوز أن تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر، واثني عشر شهراً في الجنايات بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كانت في القانون القائم سنتين.
فى الوقت الذى قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطي مسببا وصادر من وكيل نيابة.
ووفقا للقانون، فى نص المادة 104 من مشروع القانون" لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وطبقا لمشروع القانون: على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات..ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وشهدت الجلسة مناقشات بشأن تعديل المادة وتمسك مجلس النواب بالدستور ورفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104 للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام.
ورفض مجلس النواب مقترح من وزير العدل بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، حيث أكد أعضاء المجلس أن المادة كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة تتسق مع نص المادة 54 من الدستور التى لا تجيز التحقيق مع المتهم بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس، المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما اقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر، مشددا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، بما فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين، مشددا على أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وتقضي المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يٌودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة العبارة " وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، والتي تأتي لمعالجة الاشكالية التي سبق وتحدث عنها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).
وكان وزير العدل قد اقترح بإضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، إلا أن مجلس النواب رفضه معلنا تمسكه بالدستور، على أن تأتي معالجة قانونية لاحقا في المادة (111).
وحظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، على حد السواء، فيما طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرة إلي أن أسباب التعذر ليس بالضرورة أن يكون سببها المحامي، فهناك أسباب أخرى مما يتطلب مزيد من الدراسة.
وطبقا للمادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. الخشية من هروب المتهم. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وأجاز مشروع القانون لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ونصت المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التى أقرها المجلس على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هذه المادة من أهم المواد وتتفق مع مخرجات الحوار التى اعتمدها رئيس الجمهورية، مضيفا: باسمى واسم الحكومة أتقدم بالشكر على وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى، وهذا من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة والكثيرة.
وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل إن هذه المادة منضبطة جدا فى شأن الحد الأقصى لمدد الحبس فى الجنح والجنايات، وهى ميزة كبرى للمتهم كضمانة له .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق، وإن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
وتابع جبالى:" لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها.
علق رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، قائلا:" لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، وفقا للقنون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
واستكمل جبالى:" وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، ولا يخفى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
وتابع رئيس مجلس النواب: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام.