يُعد تنظيم عمل الأجانب في مصر ضرورة قانونية لضمان تحقيق التوازن بين حماية سوق العمل المحلي وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة التي تتطلب عمالة متخصصة، ويأتي مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، حالياً، ليضع إطارًا شاملًا يُحدد القواعد والضوابط التي تحكم تشغيل الأجانب في القطاع الداخل داخل البلاد، مع مراعاة مصالح الدولة والعمال على حد سواء.
وتُبرز المواد المنظمة، حرص المشرّع المصري على تنظيم وجود العمالة الأجنبية بما يحافظ على أولوية العمالة الوطنية، مع وضع ضوابط تكفل تحقيق مصالح الاقتصاد الوطني وتوضح الأساسية لتوظيف الأجانب، مثل ضرورة الحصول على ترخيص عمل، وتحديد النسب القصوى لتشغيلهم في القطاعات المختلفة، وحظر بعض المهن عليهم وفقًا لمتطلبات الدولة.
في المقابل تفرض المواد التزامات على أصحاب العمل، منها الإبلاغ عن غياب العامل الأجنبي لفترة طويلة، وتحمل نفقات إعادته إلى بلده عند انتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين العمالة المحلية والأجنبية، مع مراعاة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لعمل الأجانب في مصر الواردة بمشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة :
- مادة (68)
يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
- مادة (69)
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوي لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
مادة (70)
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الاستقدام بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
مادة (71) : يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل المدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانوني - يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (72)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. كما يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التعليم العالي وضع القواعد اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب العاملين بأفرع الجامعات الأجنبية، بما في ذلك تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في هذه الجامعات.
المادة (73): يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.