الإثنين، 27 يناير 2025 09:38 م

مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. مجلس النواب يناقش غدا مشروع قانون حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التى لايتجاوز أعمالها 15مليون سنويا..إعفاءها من رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر

مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة..  مجلس النواب  يناقش غدا مشروع قانون حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التى لايتجاوز أعمالها 15مليون سنويا..إعفاءها من رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر مجلس النواب
السبت، 25 يناير 2025 10:00 م
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى خمسة عشر مليون جنيه

ولفت تقرير اللجنة إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وأشار التقرير إلى انه، نظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبى متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمن مشروع القانون ١٦ مادة، حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما فى ذلك الأنشطة المهنية.

وجاءت (المادة الثانية) بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التى يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوى للمشروعات المشار إليها، منها بيان آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التى تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.


واشترطت ( المادة الثالثة) للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما فى ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

وأوضحت (المادة الرابعة) الحالات التى لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتى تمثلت فى أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

ونصت (المادة الخامسة) على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.


وأحالت ( المادة السادسة) من المشروع إلى القانون الضريبى أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد-بحسب الأحوال- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.

وقررت (المادة السابعة) إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

نصت على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وقررت (المادة الثامنة) إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت (المادة التاسعة) على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.

وأخضعت (المادة العاشرة) المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل فى صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

وتناولت (المادة الحادية عشرة) عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها فى التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

وحددت (المادة الثانية عشرة) إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبى السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

وأعفت (المادة الثالثة عشرة) هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

وأسندت (المادة الرابعة عشرة) الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.

وألغت (المادة الخامسة عشرة)(**) نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التى تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التى تم إلغاؤها بموجب هذا القانون.

وجاءت (المادة السادسة عشرة) وهى الخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية،لتنص على بدء العمل به من اول الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

· وتشير اللجنة إلى أنه يستلزم إجراء تعديل على المادتين 89 و90 من القانون رقم 152 لسنة 2020 باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتناولهما الإشارة لبعض المواد المراد إلغاؤها فى المادة الخامسة عشرة من مواد مشروع القانون حتى يكون هناك اتساق بين النصوص القانونية.
 
وأكدت اللجنة المشتركة أهمية مشروع القانون المعروض حيث أنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 و تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

موضوعات متعلقة :

قبل مناقشته غدًا.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية

حوافز وتيسيرات بقانون المشروعات الصغيرة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب.. القانون تضمن حزمة من التسهيلات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية وحرفية وحاضنات الأعمال.. ويسمح بزيادة الحد الأقصى للتمويل كل 3 سنوات

3 قوانين أمام مجلس النواب الأحد المقبل بشأن حوافز وتسييرات ضريبية

نص مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية قبل مناقشته بالنواب الاحد

ثورة السيارات الكهربائية فى مصر.. النواب يرسم خارطة الطريق نحو المستقبل الأخضر" .. الاستثمار: زيادة الحوافز والضمانات ودراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة.. وتعديلات لاعفاء مستلزمات الانتاج لدعم المصنعين

تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين.. حوافز لتشجيع التسجيل لدى مصلحة الضرائب بعدم المحاسبة عن الفترات الضريبية السابقة.. تيسيرات للفحص والسداد ومعالجة المنازعات.. يستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة


الأكثر قراءة



print