يواصل مجلس النواب خلال جلساته هذا الاسبوع مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يناقش خلال جلسته اليوم الأحد المواد كن ١٧٢ حتى ٢٠٩ وهى المواد المنظمة الواردة بالباب الرابع من الكتاب الاول من مشروع القانون والتى تنظم التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق واختصاصاته
حيث حددت النصوص ٣ أطراف لها الحق فى ان تطلب تعيين قاضى للتحقيق وهى اولا النيابة العامة فلها الحق فى دعاوى الجنح والجنايات ان تطلب من المحكمة الابتدائية ان تندب احد قضاتها اذا رات ان ذلك اكثر ملاءمة والطرف الثانى هو المتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عا فلهم الحق فى ندب قاضى للتحقيق النيابة كما أعطت الحق لوزير العدل أيضا أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
ونظمت النصوص اختصاصات قاضى التحقيق فى مباشرة التحقيق طبقا للاحكام المقررة للنيابة العامة والاستماع لللشهود وله أن بندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. " وله عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي
والزمت المواد قاضي التحقيق فورا باستجواب المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة يتم تسليمه بعدها لللنيابة التى تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
واوجبت على قاضى التحقيق الإستماع فورا للمتهم قبل أن يأمر بالحبس او التدبير الذى ينتهى بمرور ١٥ يوما ويجوز مد فترة الحبس والتدبير لمددلايزيد مجموعها عن ٤٥يوما فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳و ١٢٤ من هذا القانون.
واجازت لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك وإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة ، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج إلا من أي منهما،
واوجبت على قاضي التحقيق ارسال الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعلى النيابة ان تقدم له طلباتها وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال
وإذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، واذا رأى أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة،
ونظمت النصوص ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق سواء من اللنيابة العامةاو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية
ونعرض فى هذا التقرير تفاصيل المواد كما جاءت بمشروع القانون
حيث جاء الفصل الأول من الباب الرابع بعنوان عيين قاضي التحقيق فى ٤مواد
ونصت المادة (۱۷۲) إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وقالت اللجنة المشتركة أن اللجوء إلى قاضي التحقيق في الأحوال الموجودة في هذا الباب استثناء من الأصل العام وهو التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وبالتالي تستمر النيابة العامة فى كل الأحوال فى التحقيق حتى يتم الندب دون حاجة إلى نص على ذلك. كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بالنسبة للقضايا التي يكون فيها المتهم موظفاً عاماً أو مستخدماً عاماً أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن هذه المادة في الأساس تُعد أحد النصوص الاستثنائية على حكم المادة (189) من الدستور، والتي جعلت النيابة العامة تتولى بحسب الأصل سلطة التحقيق فأجازت لها إحالة التحقيق إلى قاضي تحقيق في الحالات التي تقدرها ، لاسيما أنها صاحبة الاختصاص الأصيل. بينما منحت هذا الحق - وهو حق استثنائي - لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني فيما عدا حالات توجيه الدعوى ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، وحرمان المتهم والمدعي بالحق المدني من حق طلب قاضي تحقيق في تلك الدعاوى إنما هو الأصل العام الذي يقضي أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة العامة فلا مجال هنا للحديث عن شبهة التمييز فالاستثناء يقدر بقدره ويجب ألا يستغرق الأصل العام.
واجازت المادة (۱۷۳)لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
واوجبت المادة (١٧٤) على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
وذكرت المادة (١٧٥) انه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
واوضحت اللجنة المشتركة فى تقريرها انها تلقت مقترحاً بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالى " يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إذا تكشفت له أثناء تحقيقه في القضية المنتدب فيها ولا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمله على أي وجه كان." وذلك استناداً إلى أن المادة كما وردت بالمشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء تعطي للنيابة العامة سلطة رئاسية على قاضي التحقيق، فلقاضي التحقيق الحق في أن يحقق في أي جريمة تتكشف له عند تحقيقه في القضية المنتدب فيها ويعتبر القول بغير ذلك ماساً باستقلال قاضي التحقيق، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه انطوى على فهم مغلوط لأحكام الدستور وباقى مواد المشروع، فالنيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق طبقًا للدستور، ومن ثم أصبح اختصاص قاضي التحقيق استثناء على هذا الأصل، والاستثناء بطبيعته يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، وبالتالى تستهدف هذه المادة التأكيد على عدم جواز مباشرة "قاضي التحقيق" للتحقيق ابتداءً إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بإحالة الدعوى إليه من الجهات المنوط بها قانونا ذلك، كما لا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة أحيلت إليه واستنفد ولايته فيها من تلقاء نفسه، أما إذا ما تم ندب قاضي التحقيق بالفعل للتحقيق فإنه يختص دون غيره بجميع إجراءاته طبقا لصراحة نصى المادتين (۱۷۲) ۱۷۳) من المشروع ومن ثم تكون له الولاية الكاملة فى مباشرة التحقيق وتقدير ملابساتها ، وتصبح النيابة العامة طرفاً أمامه في الخصومة شأنها شأن سائر أطراف الدعوى الجنائية.
##الفصل الثانى ##
ونظم الفصل الثاني من الباب الثالث ضوابط مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه
فنصت المادة (١٧٦): على انه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وبينت المادة (۱۷۷) انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
واجازت المادة (۱۷۸) لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. " ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك.
واوجبت المادة (۱۷٩)على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
وطبقا للمادة (۱۸۰) يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.
ويكون لقاضي التحقيق وفقا للمادة ١٨١ ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام
الجلسة
ووفقا للمادة (۱۸۲) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
واوجبت المادة (۱۸۳) على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وطبقا للمادة (١٨٤): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وبينت المادة (١٨٥):انه إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
واوضحت المادة (١٨٦) انه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
واجازت المادة (۱۸۷) الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
كما اجازت المادة (۱۸۸) للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
واجازت المادة (۱۸۹) للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
وطبقا للمادة (۱۹۰):يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
وطبقا للمادة (۱۹۱ )إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
واوجبت المادة (۱۹۲) على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
ونصت المادة (۱۹۳): إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها ، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص. وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تنظم حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، وفى هذه الحالة يتعين عرضه على النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها ، وبعد التثبت من بياناته يتم إرساله إلى قاضي التحقيق المختص خلال أربع وعشرين ساعة الا إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك فيتعين عندئذ إخطار قاضي التحقيق ليقرر ما يراه
واوجبت المادة (١٩٤) على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
واجازت المادة (١٩٥) للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من هذا القانون.
ونصت المادة (١٩٦) على انه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳و ١٢٤ من هذا القانون.
واجازت المادة (۱۹۷) لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
واوجبت المادة (۱۹۸) على قاضي التحقيق أن يرسل الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير ، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إخطارهم.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن أن هذه المادة تنظم حكمًا استثنائيا متعلقاً بالتصرف في الدعوى وموقف المتهم.
ونصت المادة (۱۹۹) على انه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
وطبقا للمادة (۲۰۰):إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
واوجبت المادة (۲۰۱) على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
وطبقا للمادة (۲۰۲) إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
ونصت المادة (۲۰۳ )على ان تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥٠ من هذا القانون.
وبينت المادة (٢٠٤) انه لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.
الفصل الثالث
وحددت مواد الفصل الثالث ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق
حيث اجازت المادة(٢٠٥)للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
واجازت المادة (٢٠٦)للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس.
كما اجازت المادة (۲۰۷) للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي | التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون
العقوبات.
واجازت أيضا المادة (۲۰۸)لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
وطبقا للمادة(٢٠٩) يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة ٢٠٦ من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة ١٦٦ من هذا القانون. ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.