الإثنين، 24 فبراير 2025 12:00 ص

قانون العمل الجديد يفتح الباب لمناخ عمل آمن بالقطاع الخاص.. ضمانات بالعقد الفردى لحماية حقوق العمال.. ولأول مرة تنظيم العمل عن بعد عبر الإنترنت والمنصات الرقمية

قانون العمل الجديد يفتح الباب لمناخ عمل آمن بالقطاع الخاص.. ضمانات بالعقد الفردى لحماية حقوق العمال.. ولأول مرة تنظيم العمل عن بعد عبر الإنترنت والمنصات الرقمية قانون العمل - صورة أرشيفية
الأحد، 23 فبراير 2025 08:00 م
كتب محمود حسين
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشته بجلسته العامة الثلاثاء المقبل، علاقات العمل في القطاع الخاص والمهن الخاضعة لأحكامه.
 
واستحدث المشروع حكما جديدا بأن جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، وجواز إبرامه لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وجواز الاتفاق على تجديده لعدد أخرى مماثلة، وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة.
 
كما حدد المشروع اعتبار عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في عدة حالات وهى: إذا كان غير مكتوب، أو ميرما لمدة غير محددة، أو إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب
 
وأضاف المشروع تعديلا على التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ بدلا من ثلاثة في القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، يحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص والنسخة الرابعة تسلم إلى الجهة الإدارية المختصة.
 
كما أضاف تعديلاً آخر بضرورة أن يتضمن العقد تاريخ التعاقد، ومدته إذا كان محدد المدة إلى جانب اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لاثبات شخصيته، وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، كما أبقى على حق العامل - وحده - في إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يوجد عقد مكتوب، وحقه في الحصول على إيصال بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات. استحدث المشروع جواز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
 
وأبقى على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
 
كما أبقى المشروع على حظر خروج صاحب العمل على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، إلا إذا ادعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو الإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، شريطة أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
 
وأتاح لصاحب العمل الحق في أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه، كما له أن يقوم بتدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.
 
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا، ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل. كما أبقى المشروع على إلزامه بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
 
ونظم المشروع التزام صاحب العمل بالمساواة بين العمال في جميع الحقوق إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، حيث استقر الفقه والقضاء على أن المساواة بين العمال عند صاحب العمل الواحد، قاعدة دستورية تفرضها قواعد العدالة، ولو لم يجربها نص في القانون.
 
وجاء النص على هذا النحو منعا للتحايل على مبدأ المساواة، وحماية للعمال الذين يقومون بنفس العمل وعليه يلتزم المقاول أن يحقق المساواة بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك، أيا كان نوع العمل سواء كان مستمرا أو طارئا أو دوريا، متى كان ذلك في منطقة عمل واحدة. 
 
واستحدث المشروع نص بالتزام العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة ترك العامل العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب.
 
وتناول مشروع القانون علاقات العمل الفردية، وعقد العمل الفردي، فنصت المادة (86)، على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
 
وتقضي المادة (87) بأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
 
وبحسب المادة (88) يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
 
- إذا كان غير مكتوب.
 
- إذا لم ينص العقد على مدته.
 
- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
 
وبمقتضى المادة (88)، يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
 
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
 
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
 
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
 
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
 
وتنص المادة (90) على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
 
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
 
وبحسب المادة (91)، لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
 
وتلزم المادة (92)، صاحب العمل أن ينشئ ملفا ورقياً أو إلكترونياً لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.
 
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو الكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي بات.
 
وبموجب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.
 
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المخصصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
 
ووفقا للمادة (94)، إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوي بين عماله، وعمال صاحب | العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
 
وفى جميع الاحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
 
وتنص المادة (95) على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
 
ونظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص المشروع على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل ومنها العمل عن بعد والعمل عبر المنصات والعمل المرن أو لجزء من الوقت وغيرها من الصورة الحديثة للعمل.
 
وأكد المشروع على خضوع علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة لما تخضع له علاقات العمل التقليدية من الحقوق والالتزامات وذلك وفقا لطبيعة العمل وطريقة أدائه كما يتمتع العمال بكافة الحقوق وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجر والحق في المفاوضة الجماعية.
 
وأجاز المشروع الاتفاق بين طرفي العمل أن يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل أو أن يعمل لحساب نفسه، وذلك مع التزام العامل بعدم إفشاء الأسرار، ويصدر الوزير بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية العقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم.
 
وتضمن مشروع قانون العمل مواد مستحدثة تحت مسمى فصل "أنماط العمل الجديدة"، حيث نصت المادة (96)، على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
 
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
 
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
 
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
 
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل. 
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
 
وتنص المادة 97 على أن تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
 
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
 
ووفقاً للمادة (98) يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
 
ويجب وفقا للمادة (99) أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو الكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات.
 
وتنص المادة (100) على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب -الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

print