وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض المجلس مقترح من النائب أشرف أبو الفضل بتعديل ترتيب عنوان هذا الباب ليكون "حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين والمتهمين" بدلا من "حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين"، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا إن الترتيب يأتي اتساقا مع المادة 196 من الدستور.
وأقر المجلس المادة 517، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ووافق المجلس على المادة (518) لتنص على الأتي:
يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ورفض المجلس التعديل المقترح من النائب عبد الله الشيخ في المادة 518، والذي طالب بفتح المجال في هذه المادة أمام جهات التحقيق أفضل من قصرها على جهات النيابة العامة وقاضى التحقيق، طالبا إضافة عبارة "أو رقم هاتفه" بعد عبارة "عنوانا له"، قائلا: "عايز أدخل رقم هاتفه بعد عنوانا له، لتكون ملزمة لأن الناس تحرص على وضع رقم الهاتف".
وعقب النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: النص كما جاء من اللجنة منضبط، وهو من أوجه الحماية المكفولة للشاهد أن يتخذ قسم الشرطة مقرا له، ولو وسعنا حسب مقترح النائب ممكن يبقى الأمر بيد مأمور الضبط القضائي وهذا أمر غير منطقي".
ووافق مجلس النواب على المادة (519) وتنص على الآتي:
في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ورفض المجلس مقترح من النائب عاطف المغاوري، بحذف "أحد مأموري الضبط القضائي" من المادة، وإضافة فقرة في نهاية المادة كالتالي: "فى جميع الأحوال لا تسري أحكام هذه الفقرة على مأموري الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة ورجال الخبرة العامة" باعتبار أن هذه من وظيفته، ويمكن مناقشتهم في إجراءات الدعوى من قبل الدفاع والنيابة.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: بالنسبة للتعديل الأول لا يفرق الطلب يقدم ممن، فالسلطة في اتخاذ قرار في هذا الطلب يكون لمحكمة الموضوع أو قاضي التحقيق، وبالنسبة للطلب الثاني، لا يتمتع بالحماية، كنت أتصور العكس لأننا أمام حالة حصلت في التاريخ المصري فقدت فيها الدولة المصرية أحد شهدائها الأبرار نتيجة تسريب المعلومات، فكيف أميز في الحماية بين الشهود، لا يمكن التمييز وفقا للدستور بين الشهود، الأساس الإنساني في الحماية متوافر سواء لمأمور ضبط قضائي أو غيره".
وعقب رئيس المجلس: "هنا التكامل في النصوص، الأمر متوافر في النهاية بكفالة المعلومات جميعها".
كما وافق المجلس على المادة (520)، وتنص على الآتي:
في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسيب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
وأقر المجلس المادة (521) وتنص على الآتي:
يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة 522 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة بعقوبة كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
وأصبح نص المادة (522) بعد تعديلها كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.
ورفض المجلس تعديل مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بحذف عبارة "وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص"، وقال إنه ليس لها داعي وضعها في المادة.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: نتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، تنفيذا للنص الوارد في المادة 196 من الدستور، تفعيلا لإجراءات الحماية التي أوردها الباب الأول من الكتاب السادس من الدستور.
وقال رئيس المجلس: وهى ذات العقوبة على الشهادة المزورة لشاهد الزور الذي يؤدي إلى إعدام شخص غير مرتكب الجريمة.
ووافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر" في بداية المادة لضمان توقيع أي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وقال رئيس المجلس: "لا مانع من الموافقة على هذا الاقتراح"، وصوت المجلس بالموافقة بعد موافقة الحكومة ومقرر اللجنة.
واقترح النائب أيمن محسب تعديل آخر ينص على ضرورة وضع حد أقصى لعقوبة الغرامة، قائلا: وضعنا حد أدنى ولم يتم وضع حد أقصى، مقترحا أن يكون الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: الغرامة عقوبة مالية، وهناك نصوص لا تجعل للغرامة حد أقصى، ويكون ذلك للرسوم المالية، وقال رئيس المجلس: "ممكن تكون الحدود القصوى ملايين الجنيهات".
واستكمل فوزي: تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، لو المجلس يقدر أن يضع لها حد أقصى فلا مشكلة، لكن من الناحية الدستورية هناك ضوابط تقول لا يتم وضع حد أقصى للغرامة.
وعقب النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية، قائلا: هذه المسألة طرحت للمناقشة في اللجنة الفرعية وأعيد طرحها في اللجنة التشريعية، السبب ورد النص في عدد من القوانين على وضع حد أدنى دون حد أقصى، والهدف من أي نص عقابي الردع العام والردع الخاص، والأمر يترك حسب تقدير القاضي إذا كان الأمر يحتاج عقوبة غرامة أو عقوبة أصعب وتصل للسجن، وألتمس الموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة، وصوت المجلس برفض مقترح النائب أيمن محسب.
ورفض مجلس النواب مقترح النائب عاطف المغاوري، بأن تكون العقوبة في هذه المادة وفقا للعقوبات الواردة بقانون العقوبات في المادة 293، وقانون مكافحة الإرهاب، قائلا: هذه المادة فيها فعل إجرامي يتضمن العقوبة ونحن بصدد قانون إجراءات ومن ثم إحالة العقوبات للقوانين التي تعاقب على هذه الجرائم، ويجب أن يعدل نص المادة في إطار ذلك.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: من الناحية التشريعية ليس بالضرورة أن يكون مكان عقوبة أي جريمة في قانون العقوبات، وهذه المادة من حسنات هذا القانون ويجب أن نتقدم بالشكر للمجلس على هذا، فالأمر بشأن هذه الجريمة فيما يتعلق بحماية الشهود والمتهمين والمبلغين معاقب عليه هنا في هذا القانون لأن هذا مكان تنظيمه من الناحية الإجرائية، ولا نستطيع أن نقول إن عقوبة إفشاء بيانات المبلغين والشهود قاصرة على قانون الإرهاب أو العقوبات فقط".
وقال رئيس المجلس: كما أننا أضفنا عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر".
ورفض المجلس مقترح من النائب أشرف أبو الفضل، باستخدام لفظ "نتج" بدلا من "نجم"، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: الصياغة الواردة من اللجنة منضبطة.