يقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التى ستنعقد يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحكام العامة بمشروع قانون العمل الجديد والواردة بالمواد من 3 إلى 15 والتي تشمل المبادئ الرئيسية التي يبنى عليها القانون باقي أحكامه، وتعد مرجعًا لكافة الأحكام عند اللبس أو الغموض، وهي القواعد التي يحظر على المخاطبين بأحكام القانون مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها به.
وتشمل تلك الأحكام النص فى المادة (3) على أن هذا القانون هو "القانون العام" الذي يحكم كافة علاقات العمـل، وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى، وهو حكم يخرج كافة التشــريعات المصـرية الأخرى عن التعرض لعلاقات العمل، وبذلك ينحصـر الاختصـاص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن علاقات العمـل إلى أحكام هذا القانون، سواء كانت هذه المنازعات فردية أم جماعية مع ضـرورة لفت الانتباه إلى أنه حالة خلو قانون العمل من تنظيم أمر معين فإن الأحكام الواردة في القانون المدني تعتبر واجبة التطبيق باعتباره التشريع ذا الولاية العامة للعلاقات التعاقدية، والخاصة.
وحظر مشروع القانون فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتي نصت على "...... ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
واسـتحدث مشروع القانون في المادة (5) حظر التمييـز في التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأي سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتي نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
وأبقى المشروع على حكم توقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيـه.
واستحدث توسعًا في تطبيق هذا الحكم ليشـمل أحقية العمـال في المزايا التي يحصـلون عليها، في حالة تغير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت.
ونصت المادة (6) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وأعفى مشروع القانون فى المادة (7) العمال والصبية المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقين عن هـؤلاء، من الرسـوم والمصــاريف القضائية، وأتعـاب المحاماة في جميـع مراحل التقاضــي الدعاوى الناشئة عن كل المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما أعفاهم من ضريبة الدمغة عن كل الشـــهادات، والصور التي تعطى لهم والشـكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
استحدث المشروع أيضا حكمًا جديدًا، إمعانا منــه في التيسـير على العمـال والصـبية الـمتدرجين، وعمال التلمذة، في اقتضـاء حقوقهم، فأعفى تلك الفئات من اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضــوعية، استثناءً من أحكـــام قانون المرافعات، وذلك مع مراعاة الأحكــام المنظمة لمكاتب المســاعدة القضــائية التي استحدثها المشـروع لمعاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح وذلك دون مقابل.
وتتفق تلك الأحكام ــــ الموسـعة ـــــ مع أحكـام الدسـتور فقد نصت الفقرة الثانيـة من المادة رقم (98) على أن يضـمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
وأكد تقرير اللجنة أن اعــفـاء العمــال والصـبية المتـدرجين وعمال التلمذة الصـناعية، أو المسـتحقين عن هؤلاء، من الرسوم والمصاريف القضـائية، وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي، يعد انحيازا إلى العامل الذي غالبا ما يكون مركزه المالي أضعف من المركز المالي لخصمه في المنازعة القضـائية، مما يضـطره أحيانا للعـزوف عن اللجوء إلى القضاء لعدم قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات المالية المطلوبة.
كما أن عدم اشتراط توقيع محام على الصحيفة، كان أيضًا لذات الغاية المبتغاة، وهي رفع الأعباء المالية عن كاهل العامل البسيط.
حيث نصت المادة (7) عل أن تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
وقد أعدت الصياغة على هذا النحو ليبقى هذا الأمر جـوازيًا لمصلحة العامل إن شاء أخذ به وإن شاء عزف عنه، فلم يمنع العامل من اللجوء إلى محام، أو إلى الجهات التي تدعم العمـال أمـام القضاء وتقدم لهم المحامين دون أتعاب.
و طبقا للمادة (8)، تكون للمبالغ المستحقة للعامل والمستحقين عنه والناشئـة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أمـوال المدين من منقول وعقار وأن تستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالع المستحقة للخزانة العامة، ومصــروفات الحفـظ والترمـيـم وأية مرتبة امـتياز مقررة أو تقرر وفقًا لقانون آخر، وقد كانت في القانون رقم 12 لسنة 2003 تستوفى بعد المصروفات القضـائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ويستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق.
حيث نصت المادة (8) عل أن يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقاً لأي قانون آخر.
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وأبقـى المشروع على مسـئولية أصـحاب العمل، بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمـدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
واستحدث المشـروع ضــرورة أن يحدد القـرار أو الحكم الصـادر بحل المنشأة أو تصـفيتها، أو إغلاقها أو إفلاسـها، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإداريــة المختصــة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكـون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأجل المحدد
حيث نصت المادة (9) على :لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.
وأكد مشروع القانون أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة أو البيع ــــ ولو كان بالمزاد العلني ــــ أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصــرفات إنهاء عقــــود استخدام عـمــال المنشـــأة، ويـكـــون الخلـف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
حيث نصت المادة (11) عل أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وأبقى المشـروع على حكم العـلاوة السـنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسـبة الموازية لنسبة 7% المنصـوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجـر الاشـتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينـات الاجتماعيــة وأســفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقرة في القانون الحالي.
حيث نصت المادة (12) على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطبقا للمادة تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
كما نظمت المادة حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
و فوض مشروع القانون الوزير المختص في تحديد المقصـود بالجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكـام هذا القانون، ويتفق هذا التفـويض مع متطلبـات المرونة العمليــة في تحديد الجهة الإدارية التي تختلف باختلاف الأعمال المناطة بها واختلاف وتغير الهيكل الإداري للجهة.