وأكدت الوزارة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيأة لذلك التى يحددها ولى الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التى يقدرها ولى الأمر أو من ينوب عنه، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان، فى بيته، أو حقله، أو محل عمله أيا كان.
مع التأكيد على أن صلاة العيد فى المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها فى الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعى (رحمه الله) فى كتابه الأم أنه : "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس".
بل لقد ذهب الإمام النووى (رحمه الله) فى شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل فى المسجد إذا اتسع، وقال فى كتابه المجموع: "وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما أن صلاتها فى المسجد أفضل"، فالأمر فى صلاة العيد على السعة، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة.
وأكدت الوزارة أن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلى، ففى حديث أُمِّ عَطِيَّةَ(رَضِى اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أن نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" ( متفق عليه).
وقد سعت الشريعة إلى تعظيم العبادة، واحترام الوقوف بين يدى الله تعالى، كما سعت إلى صيانة المجتمع من كل ما من شأنه أن يخدِش الحياء أو يتنافى مع الذوقِ العام، فإذا أقيمت صلاة العيد فى الخلاء والساحات فينبغى تحديد وتخصيص مكان للسيدات لا يزاحمن فيه الرجال ولا تختلط فيه الصفوف ولا تتداخل اتباعًا لسنة سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعن أم سلمة رضى الله عنها، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "ﷺ) إِذَا سَلَّمَ -أى من الصلاة- مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أن ذَلِكَ؛ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ"(سنن أبى داود)، أي: لئلا يتزاحم الرجال والنساء عند باب المسجد، كما رغَّب ﷺ فى تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء، فعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى الله عنهما)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ"، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ. (سنن أبى داود).
وعند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء، فإن كانت الصلاة فى المسجد صلى الرجال فى مصلى الرجال والنساء فى مصلى النساء، وإن كانت الصلاة فى الساحات لزم تخصيص مكان لهن فى مؤخرة المصلى، أو فى جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء، فلا ينبغى أن تُصلِّى المرأة بجوار الرجل إلا فى وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة مكروهة عند جمهور الفقهاء باطلة عند الأحناف.
كما يجب على المرأة عند خروجها للعيد أن تخرج مراعية سائر ضوابط الخروج للصلاة حتى تنعم بخير الله فى هذا اليوم وتنال فضله دون أن تقع فى محظور شرعى.
وعلى جميع المديريات مراعاة ذلك فى تنظيم صلاة العيد مع الاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات فى تنظيم مصليات السيدات ولا سيما فى الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية لصلاة العيد دون أى مخالفة شرعية، وعلى أن يكون دورهن البيان والتوضيح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.