الأحد، 13 أبريل 2025 08:22 ص

"ياما فى الحبس مظاليم".. "الجنايات" تقضى بالسجن 10 سنوات لشاب لاتهامه بالابتزاز الالكترونى.. والمتهم يستـأنف الحكم لإلغائه.. والاستئناف تُنصفه وتُبرئه.. وتؤكد: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال

"ياما فى الحبس مظاليم".. "الجنايات" تقضى بالسجن 10 سنوات لشاب لاتهامه بالابتزاز الالكترونى.. والمتهم يستـأنف الحكم لإلغائه.. والاستئناف تُنصفه وتُبرئه.. وتؤكد: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال محكمة - أرشيفية
الجمعة، 11 أبريل 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية - بمحكمة الجنايات المستأنفة بسوهاج – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بسجن شخص 10 سنوات، القضاء مُجدداً ببرائته من تهمة الابتزاز الإلكترونى والتهديد والتحرش والتشهير، مستندة على القاعدة الأصولية بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وكان الدليل في تلك الواقعة لم يرد خالصا من ثمة شائبة بل اختلط بظلمات من الشك بما يدع المحكمة للتشكك في صحة إسناد الاتهامات التي ساقتها المجني عليها للمتهم.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 456 لسنة 2024 جنايات مستأنفة جنوب سوهاج، لصالح المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد محمد الصغير، وعضوية المستشارين نبيل ميلاد، ومحمد التاجي، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد حسام الدين صلاح، وأمانة سر محمد فاروق هاشم. 

 

405442-لا

 

الوقائع.. اتهام شاب بـ4 اتهامات أبرزها الابتزاز الإلكترونى

 

الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف في كفاية تغني عن إعادة سردها على وجه التفصيل تفادياً للتكرار، وإن كانت المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن النيابة العامة كانت قد نسبت للمتهم: أنه في 10 أكتوبر 2023 1-هدد المجني عليها الطفلة/ "ل. م"، حيث أن المتهم "ع. ش" بدائرة مركز جرجا - محافظة سوهاج – من خلال كتابة على موقع التواصل الاجتماعي (واتس آب وفايبر ) بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب التقابل معها وطلب مبالغ مالية نظير عدم النشر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

2- كما تعمد – وفقا لأمر الإحالة - ازعاج المجني عليها الطفلة "ل. م"، وذلك إساءة استعماله وسائل الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، 3-وتحرش جنسياً بالمجني عليها الطفلة "ل. م"، وذلك بأن قام بطلب فيديوهات عارية للمجني عليها بقصد الحصول على منفعة بأن أرسل لها العديد من الرسائل الالكترونية تحوى على صور وفيديوهات خاصة بها تنتهك خصوصيتها بدون رضائها وموافقتها، 4-اعتدى على المباديء والقيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة "ل. م"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية بهدف تسهيل وارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة.   

 

ىاتن

 

وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 309 مكررا/1 بند "أ"، 309 مكررا "أ"/2، 327/1 من قانون العقوبات، والمادتين 70، /بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 12، 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018، وركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من "ل. م"، الملازم أول عمر حاتم قرقار، معاون مباحث مركز جرجا، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية.  

 

شهادة المجنى عليها وضابط الواقعة والتقرير الفني

 

فقد شهدت المجنى عليها بأن المتهم سبق له التقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل أهلها الصغر سنها، وأن المتهم دأب على التحرش بها في غدوها ورواحها بيان كونه صاحب حانوت بجوار منزلها، وأنه اتصل بها هاتفياً وطلب منها تصوير نفسها دون ملابس وارسال المقطع إليه، فقامت بموافقته لتهديده إياها بالخطف، وأرسلت إليه، فقامت بموافقته لتهديده إياها بالخطف وأرسلت إليه مقطع فيديو لها وهى عارية مستخدمة هاتف والدتها وعبر تطبيق "الواتس آب" الخاص بأمها، ثم فوجئت به يقوم بتهديدها بنشر ذلك المقطع في حال عدم الإستجابة إليه ومقابلته وانها قد علمت بإنتشار ذلك المقطع وتداوله في بلدتهم، وأضافت أن جميع المحادثات التي بينها وبينه قام بمسحها، وأنها كذلك قامت بمسح كافة المحادثات التي بينهم خشية من أهلها، وقدمت ذاكرة الكترونية تحوى مقطع فيديو لها وهى بدون ملابسها العلوية. 

 

ددهه

 

وحيث شهد الملازم أول عمر حاتم قرقار عبد الله، معاون مباحث مركز جرجا، بأن تحرياته أكدت صحة قيام المتهم بإرتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها وأن المتهم قام بإرسال تلك المقاطع لبعض الأشخاص ببلدته، ولم تتوصل تحرياته لمدى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.

 

وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أنه بفحص هاتف والدة المجني عليها تبين احتوائه على ملف يحوي تسجيلين صوتيين الأول من شخص ادعى أن اسمه "حشمت" ويطلب من المجني عليها مبلغ 100 ألف جنيه وإلا سيقوم المتهم بنشر مقطع الفيديو، والثاني تعبر فيه المجني عليها عن تضررها من قيام المتهم بنشر الفيديو لتشويه سمعتها، والطرف الثاني في التسجيل ينكر قيامه بذلك الفعل، ويقرر لها بأنها كانت على علاقة بآخرين. 

 

ط

 

المتهم ينكر الواقعة  

 

وحيث سأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأعتصم بالإنكار، وحيث تم تداول القضية أمام محكمة جنايات أول درجة حضر خلالها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار، وبجلسة 22 أكتوبر 2024 حضرت المجني عليها بوكيل عنها – محام - وأدعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الواقعة والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً بطلان الفحص الفني، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وبطلان التحريات وصدورها من غير مختص، وبذات الجلسة قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.  

 

وإذ لم يرتض المتهم بذلك القضاء، فطعن بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 26 أكتوبر 2024، وتحددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف، وفيها مثل المتهم واعتصم بالإنكار، وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى، ودفع بعد اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وطلب احالتها للمحكمة الاقتصادية، والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، تأسيساً على ذات الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة وأضاف ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما دون إذن من النيابة العامة وبعدم معقولية الواقعة وأن الهاتف الذي تم فحصه ليس هاتف المتهم وأن التحريات جاءت مجهلة . 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية  

 

دفاع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه وبداية وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم الاقتصادية، فإن ذلك الدفع مردود بأنه من المقرر أن مؤدى الارتباط فيما بين الجرائم وفقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنظر أمام المحكمة الأعلى درجة، وكذا إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية والبعض الآخر من اختصاص المحاكم الخاصة يكون رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام المحاكم العادية .

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة"، وكان من المقرر قانونا أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع في ولاية عامة أصلية، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.

 

e1ef578

 

المقصود بالجريمة الأشد 

 

وتضيف "المحكمة": وإذ كانت جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها - باعتبارها الجريمة الأشد - تختص بنظرها محكمة الجنايات العادية وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حساب على أحد المواقع الإليكترونية بهدف ارتكاب جريمة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، فمن ثم يكون الاختصاص قد انعقد صحيحاً لمحكمة جنايات أول درجة العادية بنظر الدعوى دون المحكمة الاقتصادية، ويكون ما جاء بدفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد وتنتهي المحكمة لرفضه.

 

وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف، فمن المقرر قانونا أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية العناصر الدعوى المطروحة أمامها، فما أن ما اطمانت إليه أخذت به، وما لم تطمئن أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابا مادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة عناصر إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، وحسب المحكمة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضى بالبراءة مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة، وهي لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة أو الشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها قد أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وأن "وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب".   

 

وتؤكد: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال

 

وأوضحت المحكمة: وحيث إن المحكمة وقد محصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات قبل المتهم تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم الأفعال المسندة إليه وأن ما جاء بأقوال المجني عليها لا يكفي بذاته لتأسيس الدليل قبل المتهم على ارتكاب الواقعة سيما وقد قررت بمعرض أقوالها بقيامها بمسح كافة المحادثات التي كانت بينها وبين المتهم بخصوص الواقعة المدعاة فضلاً على أن مقطع الفيديو محل الواقعة تم تقديمه على ذاكرة الكترونية مستقلة، ولم يثبت أنه قد سبق ارساله للمتهم من خلال هاتف المجني عليها أو هاتف والدتها عبر أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي حسبما زعمت المجني عليها ولا ينال من ذلك ما قررته المجنى عليها من قيامها بحذف كافة الرسائل التي بينها وبين المتهم خشية من أهلها وافتضاح آمرها، إذ أنه مع التسليم جدلاً بذلك القول فكان الأحرى بها أن تحذف مقطع الفيديو المشين محل الواقعة.

 

وتؤكد: ولا يقدح فيما تقدم ما انتهت إليه تحريات المباحث بصحة الواقعة كما قررتها المجني عليها، إذ أنها فضلاً عن أنها لا تعدو مجرد رأي لمجريها فقد جاءت مجهلة غير مستندة على أية أسباب فنية تؤكد صحتها فضلاً عن عدم ضبط مقطع الفيديو المقول بتداوله ببلدة المجني عليها أو عدم تقديم أي شخص يؤكد وصول وتداول ذلك المقطع الأمر الذي تطرح معه المحكمة تلك التحريات ولا تعول عليها، كما لا ينال مما تقدم ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني بأن المقطعين الصوتيين المعثور عليهما بهاتف والدة المجني عليها يحوي تسجيلين صوتيين الأول من شخص أدعى أن اسمه "حشمت"، ويطلب من المجني عليها مبلغ مائة الف جنيه وإلا سيقوم المتهم بنشر مقطع الفيديو، والثاني تعبر فيه المجني عليها عن تضررها من قيام المتهم بنشر الفيديو لتشويه سمعتها، والطرف الثاني في التسجيل ينكر قيامه بذلك الفعل ويقرر لها بأنها كانت على علاقة بآخرين.

 

وفندت المحكمة المقاطع بقولها: إذ أن المقطع الأول لم يثبت يقينا أنه من المتهم سيما وأن المتحدث فيه قرر بأنه شخص آخر، كما أن المقطع الثاني ومع التسليم فرضاً أن الحوار فيه بين المتهم والمجني عليها فإن المتحدث فيه ينكر ارتكاب الواقعة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه كدليل على المتهم، سيما وقد اعتصم المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وله فيما تقدم ما يظاهر دفاعه، ولما كان من المقرر طبقا للقاعدة الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الإستدلال وكان الدليل في تلك الواقعة لم يرد خالصا من ثمة شائبة بل اختلط بظلمات من الشك بما يدع المحكمة للتشكك في صحة إسناد الاتهامات التي ساقتها المجني عليها للمتهم، وفي صحة حدوث الواقعة برمتها على نحو ما قررته وصورته المجني عليها وأن الواقعة قد يكون لها صورة أخرى لم تفصح عنها الأوراق، ولما كان ذلك وإن خالف الحكم المستأنف ذلك فإنه يكون حريا بإلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادتين 304/1، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية.  

 

فلهذه الأسباب:  

 

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف "ع. ش" مما هو منسوب له.  

 

489460475_1238157071643487_778820073334853628_n

الجنايات المستأنفة تقضى بالبراءة من تهمة الابتزاز الالكترونى  1

488659972_1238157221643472_3667021009742486905_n
 
الجنايات المستأنفة تقضى بالبراءة من تهمة الابتزاز الالكترونى 2

 

488897819_1238157218310139_9179756969887267550_n
 
الجنايات المستأنفة تقضى بالبراءة من تهمة الابتزاز الالكترونى 3
 
 
344096-ججججج
 
المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله - مقيم الاستئناف 

 

 

print