ويضم قانون الضمان الاجتماعى القانون رقم 12 لسنة 2025، 5 أبواب شاملين 43 مادة قانونية تهتم بالمواطن البسيط وتحافظ على حقوقه، ونوضح منهم ما شمل عليه الباب الثالث والذى يتحدث عن " حوكمة استحقاق الدعم النقدى" وبدايته من المادة 24 إلى المادة 35.
الباب الثالث: حوكمة استحقاق الدعم النقدى
وتعنى بأهمية تنظيم المتابعة الميدانية من الجهات الحكومية المختصة، وأهمية تحقيق النزاهة والشفافية الخالصة ووصول الدعم لمستحقيه، وماهية لجان الدعم النقدي، والاهتمام بلجان التظلمات، والتصرف في حالات إيقاف مساعدات الدعم، هذا مع إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين والأسر والجهات المستفيدة.
وتلزم المادة " 24 " الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينــة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خــلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها
وتحث المادة "25" الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيــد جـــودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن "10 % من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى، لتقدير كفاءة الوحدات المختصة فى متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتؤكد المادة "26" على إلتزام المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالى نسبة 2% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدى على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتكلف المادة "27" الوزارة المختصة بإنشاء إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة "5%"، من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه.
وتحذر المادة "28" من الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (24، 25، 26، 27) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية، والمحافظة المختصة بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
وتحث المادة "29" على مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة فى هذا القانون، تحــــدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتى تتم بالتنسيق مـــع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدى.
وتحث المادة "31" على تشكيل لجان الدعم النقدى على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، والمديريات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظــام العمــل بـهـا واختصاصاتها الأخرى.
وألزمت المادة"31" بـ تشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمــات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظـــام العمــل بهـا واختصاصاتها الأخرى.
وطبقًا للمادة "32" يُسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة "1 %" ولا يزيد على نسبة "2 %" من قيمـة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون، تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادتــــه ســــنـويـا بنــــسـبـة لا تزيد على "10٪"، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرســـــم الـمـشـار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
وطبقًا للقانون تؤكد المادة"33" على عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدى الأخرى المقررة فى هذا القانون، يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى حالات حدوث تغير فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بمــا يُخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، إذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى، أو صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسـر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة فى جرائم "التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدى على الأراضى الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار".
ورفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التـى صدر ضد أربابها حكم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صـرف "75٪" مــن قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنها أى من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
ووفقًا للقانون في مادته "43" يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض المديرية المختصة إعفاء من قام بصرف الدعم النقدى دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى الميدانى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها. كما يجوز، بناءً على بحث اجتماعی میدانی، تقسيط هذه المبالغ علــى أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط. ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمـسـى مـن تـاريخ الواقعة أو الوفاة.
وألزمت المادة "35" بإنشاء الوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع البيانات المتعلق بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية : وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهـة، بحسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التى تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلى وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمـــــل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومى للفـــرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بالفقرة الأولــى مـــن هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه مــن دعــــم نقدى أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونص القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.