يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأكدت اللجنة المشتركة، ضرورة وأهمية مشروع القانون فى تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لموارد الهيئة وتوطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال ما يتضمنه المشروع من مزايا تسهم فى تحقيق ذلك والتى من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطى لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدى إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين فى تطور دائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية فى مجال التعدين.
ويمنح المشروع الهيئة حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية.
كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.
ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.
ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم فى هذا القطاع بالإضافة إلى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية فى مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه فى إطار حُسن استغلال موارد الدولة الطبيعية والكشف عن الكنوز الدفينة فى ربوع صحراء مصر الشرقية والغربية من خامات تعدينية نفيسة مثل الذهب وغيره من المعادن ؛ صدر القانون رقم ٣٦ لسنة١٩٤٨ الخاص بالمناجم والمحاجر الذى اعتبر من أملاك الدولة جميع الخامات المعدنية والذى أُلغى وصدر بعده القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بتنظيم العمل بالمناجم والمحاجر لتطبيقه على المعادن وخاماتها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التى توجد على سطح الأرض أو فى باطنها، ولمزيد من التطوير صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية حيث يطبق على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وكذلك اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها والذى عُدل بالقانون رقم ۱۳۵ لسنة ۲۰۱۹ والذى أعطى مزيدًا من التيسيرات والحوافز للمستثمرين فى قطاع التعدين ولما كانت الهيئة التى تتولى إدارة الثروة المعدنية هيئة خدمية فقد رؤى تعديل قانون الثروة المعدنية لإعادة تنظيم عمل الهيئة واعطائها المرونة اللازمة للانطلاق نحو آفاق جديدة من التطوير فى قطاع التعدين وهو ما يهدف إليه مشروع القانون المعروض.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هى إحدى الكيانات الكبرى فى وزارة البترول حيث أنشئت تحت المساحة الجيولوجية المصرية عام ۱۸۹٦ وقد صدرت القرارات الجمهورية أرقام ٤٥٢ لسنة ١٩٦٠، ۳۲۸ لسنة ١٩٨٤، ٤٥ لسنة ١٩٨٦ بتأسيس وتنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بحسبانها هيئة عامة تتبع وزير البترول والثروة المعدنية، وتهدف إلى تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها سواء بنفسها أو عن طريق ما تؤسسه أو تسهم فيه من شركات وتنفيذ المشروعات الجيولوجية والتعدينية وأعمال البحوث الفنية للمحاجر والملاحات هذا بالإضافة إلى أعمال البحث والتنقيب.
وتابع التقرير: نظراً لمحدودية ميزانية الهيئة سواء للصرف على المشروعات والأبحاث والرحلات الاستكشافية وتدريب العاملين فقد ترتب عليه تهالك المعدات وعدم كفاءة اللوجستيات اللازمة للبعثات ووحدات المراقبة فى المناطق التعدينية وعدم القدرة على تحديث المعامل المركزية وعدم وجود التقنيات الحديثة للمسح الجوى وتوفير أجهزة الاستشعار عن بعد لذا فقد بات لازماً أن يتم إعادة تنظيم الهيئة وإعطاؤها المرونة والديناميكية اللازمة لتطوير قطاع التعدين من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بالثروة المعدنية وأن تكون لها ميزانية مستقلة تتيح لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى للتعامل منها على مواردها ومصروفاتها وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات الحديثة فى مجال التعدين وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث الجيولوجى والتعدينى وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها ورفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 1% إلى نحو 6% خلال الخمس السنوات القادمة وزيادة فرص العمل والتشغيل وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المتوافرة لدينا مع تقليل فاتورة الواردات وخفض الضغط على العملة الأجنبية مما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتعظيم الفائض فى الميزان التجاري. وذكر تقرير اللجنة انه فى إطار تحقيق إرادة المشرع الدستورى بنصه فى المادة (۳۲) على أن موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتحقيقًا لتلك الإرادة ونزولاً على مقتضياتها فقد تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ۲۰۱٤ ليضع ضوابط واضحة ومنضبطة وشفافة تمكن الدولة من الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات وضمان تحقيق أكبر عائد لصالح الدخل القومى وخاصة إذا علمنا أن مصر تمتلك ثروات معدنية تجعلها فى مصاف كبرى دول العالم التعدينية مما يقتضى معه وجود هيئة مؤهلة لإدارة القطاع بصورة مرنة ومنضبطة ومواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية
أولا- فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالى والإدارى وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانونى متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإدارى لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة فى التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة فى ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
ووفقا لمشروع القانون تم وضع نظام قانونى متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطى للهيئة المزيد من المرونة فى قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره، مضيفا هذا من شأنه إعمال أثره فى المجتمع من تحقيق الرخاء فى النظام الاقتصادى والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى فى ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور فى المادة (۳۲) منه والتى تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.
ثانياً- أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون:
تضمن مشروع القانون استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد فى قانون الثروة المعدنية رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤.
وتضمن المشروع ا استبدال نص المادة (۳۳) بالنص التالى :يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (١٥%) من قيمة هذه الإيجارات.
وتضمن مشروع القانون إضافة إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (٤) مكرراً، و(٤٥) نصهما الآتي
مادة (4) مكررا )تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.
مادة ٤١ مكررا
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
مادة (٤٥)
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة.
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود.
وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه باب سادس بعنوان "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"
جاء فيه عددًا من الأحكام أهمها:
- مادة (31 مكرر اعتبرت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هيئة اقتصادية عامة تتبع الوزير المختص بالثروة المعدنية.
- مادة (۳۱) مكرر ۱) تناولت أهداف واختصاصات الهيئة بالنص على أن تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها وتوطين الصناعات التعدينية من خلال وضع استراتيجية لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى التعديني، ووضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية، ودعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين.
-مادة (۳۱ مکرر ۲) نصت على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، على أن يضم تشكيل المجلس ممثل عن كل من وزارات الصناعة، والدفاع، والمالية واتحاد الصناعات المصرية.
- مادة (۳۱) مكرر ۳): حددت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وأهمها إقرار خطة الهيئة واستراتيجياتها العامة، والموافقة على إصدار تراخيص البحث عن الخامات وتجديدها، وطرح مناطق البحث والاستغلال التعديني، واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، ووضع نظم الرقابة على البحث والاستغلال، والموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
- مادة (۳۱) مكرره): بيّنت مصادر موارد الهيئة، ومنها ما يتم تخصيصه لها من الخزانة العامة للدولة، وعوائد استثمار أموالها، وقيمة موازنتها، ومقابل أعمال الخدمات التى تقدمها للغير.
- مادة (۳۱) مكرر ٦): نصت على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويُرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤول نسبة 35% من ذلك الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، بشرط ألا تقل تلك النسبة عما تم أيلولته بختامى العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة.
- مادة (۳۱) مكرر ٧) أوردت حكما يقضى بإعفاء الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية.
ونص مشروع القانون على أيلولة جميع أصول الهيئة بمسماها القديم، وما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وكذلك نقل العاملين بالهيئة إلى الهيئة بمسماها الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
كما نص على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ فى شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأعطى مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مع استمرار العمل بالقرارات القائمة فيما هذا يتعارض مع القانون لحين صدور هذا القرار.
وبينت مادة النشر أن يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثالثاً: رأى الحكومة:
أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلى وزارات المالية والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، والدفاع، والتعليم والبحث العلمي، على موافقتها على مشروع القانون بحسبان أن هذا المشروع يعطى للهيئة آفاقًا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقى لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية فى عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
رابعًا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة عددًا من التعديلات أهمها:
إدماج المادة الأولى والثانية فى مادة واحدة نظرًا لتعلقهما بموضوع واحد وهو الاستبدال ولحسن
النسق التشريعي.
عدلت اللجنة المشتركة مادة (۳۳) فيما يخص النسب التى تؤول للمحافظات من قيمة الإيجارات للمساحات المخصصة للمرخص له خارج المساحة المرخص بها لتكون ١٥ % بدلاً من ٢٥% لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة مع حذف العبارة الواردة بعجز هذه المادة والخاصة بجواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بهدف الزيادة إلا بناء على قانون. - رأت اللجنة المشتركة جعل الفقرة الأخيرة من مادة (٤) مكررا والخاصة بتحصيل الهيئة الرسوم مادة مستقلة لتكون شاملة القانون بأكمله ولضبط الصياغة التشريعية وتوافقها مع المادة (۳۸) من الدستور.
عدلت اللجنة المشتركة المادة (٤٥) برفع الحد الأقصى لقيمة الغرامة المفروضة على من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص ليكون سبعة ملايين جنيه بدلاً من خمسة ملايين جنيه حتى لا تساوى بين العمل المشروع والعمل غير المشروع، حيث إن رسوم الترخيص فى حدها الأقصى خمسة ملايين جنيه، وهى فى النهاية سلطة تقديرية للقاضي.
رأت اللجنة المشتركة تعديل مادة ۳۱ مكررا ۲ فيما يخص تشكيل مجلس إدارة الهيئة بضم ممثل لوزارة البيئة ضمن الوزارات الممثلة بمجلس إدارة الهيئة بهدف تيسير أعمال الهيئة.
تم حذف عبارة ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله) الواردة بعجز مادة (٣١ مكررا ٤) منعًا للتكرار حيث إنها واردة بالمادة (۳۱) مكررا (٢).