الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:40 م

وزير المالية: إعفاء سيارات أصحاب الهمم من الضرائب لم يمس بتعديلات القيمة المضافة

وزير المالية: إعفاء سيارات أصحاب الهمم من الضرائب لم يمس بتعديلات القيمة المضافة وزير المالية محمد معيط
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:14 م
كتبت نورا فخرى


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، عدم إلغاء الإعفاء القانونى على سيارات أصحاب الهمم من الضرائب، لافتا إلى الإعفاء منصوص عليه تفصيلا فى القانون رقم 10 لسنه 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة ولم يمس، موضحاً أن حذف المادة من قانون القيمة المضافة لمنع التضارب من جانب فضلا عن كونه يحمل تطبيق ضيق، لذا فان التعديل التشريعى يصب فى صالح الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة المادة (31) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، والتى تقضى بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تأجير أو استئجار الطائرات المدنية .

 

 

وكان النائب الدكتور فريدى البياضى قد أكد أن هناك ازدواجية حيث يتم إعفاء خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة فى الوقت الذى يحذف فيه إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الاعاقة من الضرائب، مطالبا بإلغاء الإعفاء على التأجير والاستئجار للطائرات المدنية.

 

 

وفى شأن مسألة إعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية، علق وزير المالية بتأكيده أنه كان مطلب لشركة مصر للطيران التى أكدت أن الضريبة تؤثر سلبا على عمل الشركة فى هذا الصدد، وشعرنا أن ذلك المطلب من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتقليل خسائرها، فتم الاستجابة لها من جانب الحكومة.

 

 

وهو ما علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب قائلاً: "يأتى ذلك فضلا عن ارتباط هذه المسألة بحركة السياحة"، وأيد النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن مع نص المادة (31) .

 

ويقضى مشروع القانون بأن يستبدل بنص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى:البند (31( الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التى تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .

 

ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.

 

 


print