كتبت نورا فخرى
أكد القانون رقم 161 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996 ، عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان إلا بترخيص من قسم المرور المختص.
وجاءت المادة (69 مكررا) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة القانونية، يقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فما هو المعلن المقصود في القانون ؟
يقصد بالمعلن في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكررا ) من هذا القانون ما يأتى :
1 - الشـركات المعتمـدة من وزارة الداخلية العاملـة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهـذا القانـون التزامات هذه الشـركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.
2- الشـركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسـبة للإعلانات المباشرة على وسـائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .