الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:18 ص

حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة ممارسة الخطابة فى المساجد بدون تصريح

حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة ممارسة الخطابة فى المساجد بدون تصريح مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 23 يناير 2022 12:27 م
نورا فخرى
ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، والمحال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم إلى اللجنة البرلمانية المختصة. 
 
 
إلى نص مشروع القانون: 
 
 
بعد الاطلاع على الدستور
 
 
وعلى قانون العقوبات
 
 
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى 
 
 
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 
 
 
وعلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها. قرر مجلس النواب تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها كما يلى:
 
تعدل المادة 1 لتنص على:
 
 
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
تعدل المادة 2 لتنص على:
 
 
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الازهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
 
 
تعدل المادة 5 لتنص على:
 
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
 
 
المادة 6:
 
 
يُنشر هذا قانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 

print