وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على حذف المادة والتى تجيز منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، كما أجازت للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة المعنية لمعاونة مأمورى الضبط القضائى فى مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفنى فقط، واجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة
وجاء رفض المجلس بعد أن شهدت الجلسة مطالبات من النواب بحذف المادة مؤكدين أنها ليس لها أى فائدة، وأن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الضبطية القضائية.
فيما أيد المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، الابقاء على المادة، مؤكدا أن الحكومة تتمسك ببقائها، قائلا: أن قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 يمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشى السياحة، ولكن فلسفة القانون تقوم على عدم دخول أى جهة أخرى غير وزارة السياحة للتفتيش على المنشات الفندقية والسياحية، مضيفا: ستكون هناك حاجة لمنح موظفين آخرين بالوزارة الضبطية القضائية حتى يتوفر العدد الكافى للتفتيش على المنشات السياحية والفندقية. ولفت إلى أن الضبطية القضائية سيتم منحها بالاتفاق مع وزير العدل.
وكانت المادة 32 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه اللجنة البرلمانية فى تقريرها تنص على "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق فى الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر فى شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.
ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأمورى الضبط القضائى فى مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفنى فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.