وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس على المادة "247" من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تنص على: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي.
حرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية.
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة اللعمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.
وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.