كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون الاستثمار، لتشجيع المشروعات بما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى جميع الأنشطة والترويج لها، وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة حال ارتكاب جريمة باسم الشخص الاعتبارى.
ووفقا للقانون
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتبارى الخاص ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية.
وفى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .
وفى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعًا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتب استطلاع الرأى إليه وإلا يجوز رفع دعوى طبقًا لقواعد المقررة فى القوانين المشار إليها.