تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط بشأن دفع المديونية حال طلب شهر إفلاسه، وحالات توقفة عن الدفع، وكذلك حالات طلب الصلح، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات والضوابط.
ووفقا للقانون
لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .
ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة .
لمن إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
ويجب أن يطلب الورثة أو الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.