حددت المادة 17 من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل أنه على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا إشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيرة من الأشخاص الذين يمكن أن يتم تسليمهم شهادة الميلاد.
ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.