الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:42 م

السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة زواج الأطفال.. اعرف التفاصيل

السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة زواج الأطفال.. اعرف التفاصيل زواج قاصرات - صورة تعبيرية
الأحد، 03 يوليو 2022 02:27 م
سمر سلامة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

عرف مشروع القانون المقدم، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

وعرف مشروع القانون الزواج، بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق، أو حتى ام العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.

واعتبر مشروع القانون تلك الأعراف تحايلا على نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية ، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالجرايم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

ولأن زواج الأطفال أو زواج القاصرات جريمة مجتمعية متشابكة الأطراف وتحتاج إلى تصدى قوى، وهو ما يتطلب تشريع قانونى حاسم لوقف هذا الأمر والذى يقضى على حياه الأطفال وبرائتهم ويحولهم من بين ليله وضحاها إلى ربات بيوت ومسئولين عن أسر رغم صغر سنهم.

 

 

 


print