كتبت إيمان علي
يستهدف القانون رقم 146 لسنة 2021، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذى أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وتحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة، فيما حظرت المادة 56، إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
وتنص المادة57، على أن يقوم الجهاز من خلال مأمور الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، كما يجيز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.