كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية للطلاب، حيث بناء علـى اعتمـاد مجلـس الجامعـة الـدرجات العلمية الآتية :
1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص :
ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلـوم المـدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها ، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العـام أو ما يعادلها . ،
2_ البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص :
ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فـوق المتوسـط المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية تحديد عدد الطلاب.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بنـاء علـى اقتـراح المجلس الأعلى للتعليم التكنولـوجي بعـد أخـذ رأى مجـالس الكليـات أو المعاهـد التكنولوجية المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربيـة الـذين يقبلـون في كل كلية أو معهد تكنولوجي في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها ، أو شـهادة إتمـام مرحلـة التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها ، مع مراعاة أن يتم عمل مقاصـة علميـة للطـلاب خريجي المعاهد الفنية وخريجي المدارس الثانوية نظام الخمس سنوات ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كليـة تكنولوجيـة ، يحـدد المجلـس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهوريـة مـصر العربيـة ويصدر بقبولهم قرار من الوزير المختص ، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منـه ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد المدلولين أو المحـولين فـي كـل كليـة تكنولوجية على ( 10 ٪ ) من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية.