عرض المستشار محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وأشار وكيل التشريعية، إلى أن مشروع القانون يهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وبينت اللجنة فى تقريرها أن التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التى يعتمدعليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق أنشطتهما المختلفة فى جميع مناحى الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى تستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى والاقتصادى والثقافى، الأمر الذى يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.
وأضافت اللجنة: "نظرا لما لهذا القطاع من أهمية فى التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهى أن يستجيب المشرع ويقوم بتطويرالتشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره".
وذكرت اللجنة أن الدستور ينص فى المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملى لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.
وقال المستشارمحمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون كما جاءمن الحكومة حيث تضمن استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتى نصت على "يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها"، بالنص الوارد بالقانون القائم والذى جرى نصه على: "يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة".
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم (77) والتى نصت على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد،أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه".
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة او التركيب او التشغيل او الاستخدام او التسويق للاجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار اليها بالفقرات فى حديها الادنى والاقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.