قال النائب الدكتور محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن اللجنة المشتركة حذفت ما بدا لها من شبهة عدم دستورية بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها.
وأشار شوقى، إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
يُذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة أجازت اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.
وحذفت اللجنة المادة لأنها أجازت اتخاذ أى من الإجراءات الجنائية (مثل إجراءات: التحقيق – المحاكمة سماع الشهود إلى آخره) عبر الوسائل الفنية الحديثة وهو ما يعرف فى النظم المقارنة بـ(التقاضى عن بعد) أو (المحاكمة عن بعد)، والنص المعروض وحده – فى ظل خلو قانون الإجراءات الجنائية السارى من تنظيم للمحاكمات عن بعد – لا يكفى لاتخاذ إجراءات المحاكمة الجنائية عن بعد إذ أن قانون الإجراءات الجنائية فى العديد من النصوص يفترض الحضور الشخصى وبالتالى فجواز العمل بالحضور عن بعد يتطلب نصاً فى قانون الإجراءات الجنائية يبين الأثر المترتب على الحضور عبر تلك الوسائل الرقمية، وما إذا كان سيعتبر الحكم الصادر حضورياً من عدمه، ولعل ما يؤكد ذلك أن معظم النظم المقارنة التى أخذت بنظام المحاكمة عن بعد وضعت له تنظيماً متكاملاً وتبدو أهمية هذا التنظيم من أن الإجراءات الجنائية يسودها مبدأ "الشرعية الإجرائية"، ويقصد بها أن يكون القانون مصدرها، نظرا لما تنطوى عليه تلك الإجراءات فى بعض جوانبها من مساس بالحقوق الأساسية لأفراد لم تثبت إدانتهم بعد، ولا تعنى "الشرعية الإجرائية" أن يقف القانون عند حد بيان الإجراء المتطلب اتخاذه فقط، بل يجب أن يبين الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لاتخاذ الإجراء بحيث إنه لو أغفلت صار الإجراء باطلاً.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذا النص بمفرده يعد نصاً مبتسراً لا يقوى على حمل بنيان المحاكمة عن بعد – كأحد الأمور التى أجازها النص المعروض – وهو ما يشوبه بعدم الدستورية لتسلب المشرع عن تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالحقوق والحريات الشخصية.