كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بتوفير الموارد المـادية والبشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها ، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية ،ويشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة ، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهـات الإدارية ، التـأهيل العلمي المنـاسب واجتياز التدريب اللازم .
ويحظر علي ممثلي الوزارة الحصول علي أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المـزايا والمكــافآت المقــررة لهم من الجهـات الإداريــة إلي الوزارة لإثابتهم ، علي أن يحدد الوزير قواعد صرفها، وتختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتعد المراسلات والتعليمات المـالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي ، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ، والموافقات المـالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية ، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضـوابط وإجـراءات ذلـك .
ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية علي الخزانة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة ، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعبـاء مالية تخـص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .