تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
وقال " السادات" فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا و نفسيا، لافتا إلى أن القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوي حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها أما انتظار مده الأربعون يوما لصيروره الحكم نهائي أو استئناف الحكم و في أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم و تطول فتره التقاضي بين أول درجة و الاستئناف لمدة عام.
وأضاف:" أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق علي صغارها و حيث إن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقه ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.
وتابع: أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها علي أن تذهب تلك الغرامة إلي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله"
وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبه 10% من قيمه النفقه الشهريه المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائي او من تاريخ علمه".