بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
واستعرض النائب أكمل نجاتي، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذي جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأشار إلى أن عمليـة صـنـع القـرار لاسيما في المجـالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة هـى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجيـة إلـى جـانـب نشـاط الأفراد والمصالح والمؤسسـات حكوميـة وغيـر حكومية ومؤسسات دوليـة وإقليمية وعالميـة تنـدرج فـي مجموعهـا تحـت مـا يسـمى "منظمـات المجتمـع المـدني وهى منظمـات لـهـا تشـكيلات عديـدة مثـل النقابات العماليـة والمهنيـة واتحـادات أصـحاب الأعمـال والجمعيات الأهلية وغيرهـا مـن التنظيمـات، حيـث تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات مـن أجـل الـدفاع عـن حقـوق الفئـات التـي تسـتهدفها بـدافع فئـوي خـاص أو مـن أجـل دافـع عـام ركيزتـه تنميـة المجتمع وتطـويره والارتقاء به وهـو مـا يتـوفر – يقينـا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورهـا علـى الـدفاع عـن مصـالح الشريحة التي تمثلهـا وحسب، بـل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلـة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية للدولـة ولتأخـذ موقـع الـريـادة والقيـادة جنباً إلى جنـب مـع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.
وأكد أن ضـمان مشاركة النقابات المهنيـة،كإحـدى منظمات المجتمـع المـدنـى فـي صـنع القــرار، يتطلـب أن تكـون تلك النقابـات قائمـة علـى أسـس سـليمة وأن يتـوفـر لـهـا كافة المقومـات التـى تعينها على الاضطلاع بمهامهـا حتـى تـتمكن مـن التفاعـل مـع المجتمـع والوسـط المحيط بهـا لذلك جـاءت فكـرة قيـاس الأثـر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشـأن إنشـاء نقابـة التجـاريين التـي يتجـاوز عـدد أعضائها مليـون وثمانمائـة ألـف عضـو والتـى تـعـانـى مـن عـدة اختلالات تحـول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فـى رسم السياسات.
وأضاف التقرير:" بمراجعـة الوضـع الحـالي للنقابـة تبين أن خيـار "إبقاء الوضـع كمـا هـو عليـه" لـن يـجـدى نفعا بـل سـيؤدي إلى تفاقم الأزمـة وزيادة الأوضـاع سـوءا إذ أن النقابـة بـدون تـدخـل لـن يـكـون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة و تلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهني و تسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات".
واشار التقرير إلـى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر رقـم (40) لسنة 1962، والمعمول به بدءا من 1972/9/28، وهذا بعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليـه أي تعـديلات سـوى بموجـب القـوانين أرقـام:(109) لسـنة 1974، (84) لسـنةلسـنة 1980، (124) لسـنة 1982، (11) لسـنة 1992" أي أن آخـر تعـديل انقضـى عليه 30عاما، وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون فـي ضـوء مـا شـهدته الثلاثون عاما المنقضية مـن تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة كانـت تستلزم معهـا إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.
وتناول التقرير أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين والتى تمثلت فى 3 إشكالات، أولها الهيكلية، فذكر أن النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام 1992ويرجـع ذلـك الأمـر إلـى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (100) لسنة 1993بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم فـي المـادة (2) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـي جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـي ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة، أمـا السـبب الثانى فهـو فشـل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعـدم دستورية القانون رقـم (100) لسـنة 1993المشـار إليـه عـام 2011، حيـث دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـي 2013/2/24لإجـراء الانتخابات، إلا أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14،15) مـن قـانون إنشـاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـي شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
ولفت التقرير إلى صـدور القرار الجمهـوري رقم (232) لسنة 2002، بإنشـاء شـعبة جديدة بنقابـة التجـاريين تحـت مسمى (شـعبة مزاولـي المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة) وذلـك طبقـا لـنص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة (2) مـن القـانون محـل التقييم، والتـي تنص على أن:" ويجـوز إنشـاء شـعب أخـرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الماليـة بعـد أخـذ رأي مجلـس النقابة."
ولفت التقرير إلى أن الواقع العملـي سيشـهد ازدواجيـة فـى تمثيـل مزاولـي المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة نظـرا لـعـدم تعـديل المـادتين (23، 32) مـن القـانون ذاتـه واللتـيـن اشـترطتا أن يكـون مـن بـين ممثلـي شـعبة (المحاسبة و المراجعـة) - وهـي شـعبة مختلفـة عـن الشـعبة المنشـأة بـالقرار الجمهـوري المـار ذكـره - ممـن هـم يـزالـون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
كما تناول التقرير الإشكالات المالية فذكر أن النقابـة تعانى مـن ضـعـف فـي مواردها المالية، والذي أدى إلى وقـف صـرف المعاشـات منـذ عـام 2017 رغـم ضـآلة قيمـة المعـاش إذ يبلـغ خمسين جنيهـا، حيـث تبلـغ حصيلة مـوارد النقابـة السنوية مـن (45) مليونا إلى (50) مليونا مـن بينهـا (35) مليونـا رسـوم الاشتراكات) والتـى يبلـغ عـدد أعضـائها مليـون وثمانمائـة ألـف عضـو تقريبـا - فـى حـين أن النقابـة تحتـاج لمـا يجـاوز أربعـين مليـون جنيـه سـنويا لتغطيـة قيمـة المعاشـات فقـط، وذلك بخـلاف المهام التدريبيـة والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل .
وأرجع التقرير العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتـي تحتـاج إعـادة نظـر فـي ظـل ضـعف قيمتهـا نظـرا لمعامـل التضخم السـنوي، فنجـد – على سبيل المثـال – أن رسـوم الاشتراك السـنوي تتراوح مـا بـين (12) إلى(24) جنيها منذ عام 1992، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
وحدد التقرير الأهداف المرجوة من دراسة الأثـر التشريع لقـانون نقابة التجـاريين والتى تتمثل فى الحفـاظ علـى جـدوى وجـود النقابـة كفاعـل رئيس فـي الوفـاء بـالحقوق المالية والاجتماعيـة لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضــمان استقلالية وحقـوق وصـلاحيات الشـعب المهنيـة المختلفـة بوجـود عمومية فعالة وضمان الحـق فـي انتخابات دورية لمجـالس الشعب، والأحقيـة فـي تمثيـل الشـعبة دوليـا إلـى غير ذلك من الحقوق النقابية، بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.
ولفتت اللجنـة إلى أنها أجرت لقـاءات تشـاورية مـع كـل مـن أصـحاب المصالح المشروعة وممثلين في النقابة العامة للتجـاريين، وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومـة ممثلة في وزارة الماليـة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين وذلك لإيجاد حلـول للإشكاليات التـي تواجـه اضـطلاع نقابـة التجـاريين بالمهام المنوطـة بهـا، وذلـك مـن خـلال محاولة توفيـق الـرؤى - قـدر المستطاع بين النقابة والحكومة، وقد انتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجـاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (40) لسنة 1972، وقـد تـم الاستماع لوجهـة نظرهـا فـي تلـك التعديلات و وجهة نظر الحكومة في شأنها، ووفـق مرحلـة التشـاور العـام ارتـأت الأطراف ذات المصلحة تعديل عـدد (23) مـادة مـن مـواد القانون الحـالي والبـالغ عــددها (99) مـــادة بنسبة 23.2%.
واتصـلت تلـك التعـديلات بعـدد مـن المسـائل وهـي شـعب النقابـة – أهـداف النقابـة شـروط العضـوية ورسـوم القيـد - نصـاب الـدعوة للجمعيـة العموميـة و شـروط صـحة انعقاد الجمعيـةا لعموميـة ومـن لـه الحـق فـي الطـعـن علـى صـحة انعقادهـا و تشكيل مجلس إدارة النقابـة ومـدة العضـوية، واختصاصـات مجلــــس إدارة النقابـة ومـهــام النقابـات الفرعيـة وحـذف الإشـارة إلـى الـنظم الاشتراكية ببعض أحكـام القانون وتشكيل لجـان التحقيـق والتأديب و موارد النقابة وصندوق المعاشات والإعانات.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنه بمراجعـة الوضـع الحـالي للنقابـة تبين أن خيـار "إبقاء الوضـع كمـا هـو عليـه لـن يجـدي نفعـا بـل سـيؤدي إلى تفاقم الأزمـة وزيادة الأوضـاع سـوءا إذ أن النقابـة بـدون تـدخـل لـن يكـون بمقدورها النهوض من عثرتها إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار عدد من السلبيات وهى تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالميا و عدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة وتلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهى وتسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات.
وأوضحت اللجنة، عدم وجود أي قرارات غير تشريعية لتمكيـن النقابـة مـن تجـاوز الأمر، حيـث كـان مـن المطـروح فـي بدايـة الأمـر لـدى اللجنـة أن يتم الدعوة لإجراء جمعية عموميـة عاديـة فـي شـهـر مـايـو القـادم، إلا أنـه تبـين لهـا وجـود إشكالية أخـرى مردها إنشاء شعبة جديدة لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعـة وهـو مـا سيؤدي وفق القانون الحالي – إذا لـم يـتم تعديلـه – إلى إزدواجيـة تمثيلهم بالنقابـة و قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا يمكن تداركها من بينها الرجـوع لنقطة البدايـة حيـث قـد صـدر قـرارات سابقة من وزير المالية بالدعوة للانتخابات وصـدر حكم قضائي بعدم أحقية الانتخابات بالإضافة إلى عدم زيادة موارد النقابة وإهدار المال العام نتيجة إجراء انتخابات مع احتمالية الطعن عليها ومرجح إلغائها.
وأكدت اللجنة، أنها لـم تـر مـفـرا مـن إجـراء تعديلات تشريعية على القانون محـل التقييم، سـواء لإزالة التشابكات التـي تحـيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالـة تشكيله أو تلك المرتبطـة بمـوارده الماليـة والـتـي مـا زال جانبا منها حتى الآن يحصـل بـ "المـلـيـم"، والذي تم إبطـال التعامل بـه نهائيا بموجب قـرار وزير الماليـة رقـم (178) لسنة 1984، والـذي نـص فـي المـادة (3) منـه علـى أن: "يبطـل التـداول والتعامل الرسمي فـي هـذه العمـلات بصفة نهائيـة بانقضـاء سـنتين تنتهـي في 30/ 6/ 1986."، فضـلاً عـن الامتثال لأحكـام المحكمـة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة ان التـدخل بتعديلات تشريعية مـن شـأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابـة مـن خـلال إنفاذ العملية الديمقراطيـة الداخليـة بالنقابـة والتـي تسـهم فـي إفـراز مجلـس إدارة ذي شـرعية قانونيـة ويمثـل أعضـاء النقابـة الفاعلين مما يسهم في تطوير وتحـديث أداء النقابـة وهـو مـا ينعكس إيجابا في شكل خـدمات نقابية حقيقة للتجاريين.
وانتهت اللجنة فى تقريرها، إلى عدد من التوصيات الختاميـة وهى إعـادة النظـر مـن قبـل الحكومـة فـي بعـض مـواد قانون نقابـة التجاريين مؤكدة أن هناك حـدا أدنى من التعديلات بجـب إجراؤه، ويتمثـل فـي حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"، وتعديل المـواد المرتبطـة بتنظيم شـعب النقابـة وتشكيل مجـالس إدارات:" النقابـة العامـة -النقابات الفرعيـة – الشـعب"، لاسيما المـواد أرقـام: " 2- 5- 6-23" بمـا يضـمـن حـل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المـادة (٢١) بشـأن إجـراءات الطعـن علـى قـرارات الجمعية العموميـة للنقابـة وصحة انعقادهـا بمـا يتوافـق مـع حـكـم المحكمـة الدستورية ليكـون نصـها كالآتي:
"لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو فـي صـحة انعقادهـا أمـام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإضافة الى تعديل المـادة (85/الفقـرة الأولـى) بشـأن استحقاق المعـاش فـي حالـة وفـاة عضـو الصندوق وذلك بالنص علـى حـق الأرمـل فـي المعاش، اتفاقا وحكـم المحكمة الدستورية فـي هـذا الشـأن ليكـون نـص الفقرة الأولى منهـا كـالآتي: "فـي حالـة وفـاة العضـو يصـرف المجلـس لأرملـه أو أرملتـه، وأولاده القصـر، ووالديـه إذا كانـا عـاجزين عن الكسـب معاشـا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له".
وكذلك تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمـادة (43) مـن القانون والتـي تتراوح بين اثنـى عشر جنيها للعضـو الـذي لـم يـمـض علـى تخرجـه 15 سنة وأربعة وعشرين جنيهـا مـن مضى على تخرجـه 15 سـنـة فـأكثر، ويقترح أن تتراوح مـا بين مائة وعشرين جنيهـا ومائتي وأربعين جنيها أي زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية وتعديل قيم الرسـوم والضرائب المستحقة لصـالح النقابـة وفـق دراسـة تجريهـا النقابـة بالتنسيق مع وزارة الماليـة بمـا يضـمن توافـق تلـك القـيم بعـد التعـديل مـع الوضـع الراهن وطبيعـة الخـدمات التي تؤديهـا النقابـة وكـل ذلـك فـي إطـار الالتزام بـالتخوم الدستورية المنظمة للضرائب والرسوم.